الحسين، وفي كلام الإمام ما يقتضي أنَّ القائل بأنها الساعات المقسومة (١) على الليل والنهار، يعتبرها اعتبار أهل التقويم، ومن ثَمَّ غلطه بأنَّ الساعة الخامسة في اليوم الشاتي تقع قريبةً من العصر، وجرى عليه الرافعي فقال (٢): «ليس المراد الساعات المقسومة على الزمان»، وقد تبين (٣) أنَّ المراد: ساعات الزمان، لكن زمان هو اثنتا عشرة ساعةً لا يختلف.
مسألة: وأنَّ المريض إذا حضر إلى الجمعة ولو قبل دخول وقتها، ولم يشق عليه الانتظار؛ حرم عليه الانصراف، وإن شقَّ ولو بعد الإقامة؛ جاز إذا كان قبل الإحرام.
(١) في ز: (المنسوبة)، وفي ص: (المنوية)، وكذا في الموضع بعده. (٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٣١٤). (٣) في ك: (بينا تبينَ)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه في نسخة: (بلغنا) بدل (تبين).