للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*مسألة: وأنَّ المزحوم إذا لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام، وقلنا بالأظهر: أنه يركع معه، فسجد على نظم نفسه؛ جاهلًا، ثم سجد ثانيًا = حُسِب له، وهو الذي في «المنهاج»، لكن في «الروضة» و «شرح المهذب» خلافه (١).

*مسألة: وأنَّ تصحيحهما قول أبي إسحاق: أنَّ المقيم غير (٢) المستوطن لا تنعقد به الجمعة = لم يتضح عليه دليل، ومال إلى قول ابن أبي هريرة أنها تنعقد به (٣).

*مسألة: وأنَّ الوجه تخصيص الخلاف في أنَّ الكلام وقت الخطبة هل يحرم لمن عدا الأربعين؟ أما الأربعون فحَظَرَ عليهم الكلام، وأوجب السماع جزمًا، وهذه طريقة الغزالي، واستبعدها الرافعي، وتبعه النووي (٤).

وأن الساعات في التبكير إلى الجمعة معتبرة بالزمان، لكن لا الزمان الذي يعتبره أهل التقويم، ويختلف شتاءً وصيفًا، بل باثنتي عشرة ساعةً، لا يختلف شتاءً ولا صيفًا، فيعتبر بهذه النسبة، وهو قول القاضي الحسين.

ويدل له حديث: «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة» (٥)، وهو قول القاضي


(١) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٢٢).
(٢) قوله: (غير) زيادة من ك، ز، والسياق يقتضيها.
(٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (تنبيه: المقيم غير المستوطن لا تنعقد به الجمعة على الأصح عندهما، وتوقف فيه والد المصنف، وقال: لم يتضح عندي دليل عليه، ومال إلى قول ابن أبي هريرة أنها تنعقد؛ لأنها واجبة عليه قطعًا، قال: ولو فرضنا أربعين مقيمين في بلد ليس فيها غيرهم ولم يستوطنوها فإن لم نوجب عليهم الجمعة كان تخصيصا للحديث الدال على إيجابها على المقيم، وإن أوجبناها عليهم وجب انعقادها بهم).
(٤) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٢٩).
(٥) رواه النسائي (١٣٨٩)، وصححه الألباني.

<<  <   >  >>