للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«المطلب» لابن الرفعة، و «شرح المنهاج» مع «شرح المهذب» و «شرح التبريزي» للشيخ الإمام.

وإما لأن الموضعين مظنتان له، كمسألة التداوي بالخمر، قد قدمنا ما فيها، ولها موضعان: «باب الأطعمة»، و «باب حدّ الخمر»، كما للذبح موضعان: «باب الضحايا»، و «باب الصيد» والذبائح، وأمثلته كثيرة، ولا يخفى في الأمرين أن المقصود فيهما بالذات راجح على المستطرد.

فرع: القذف على صورة الشهادة إذا لم يتم العدد، وأوجبنا الحد به؛ فهل يفسق المحدود؟ وللمسألة مظنتان:

إحداهما: «حدّ الزنا»، وفيه ذكرها الرافعي، وصرّح بالتفسيق، وسبقه الماوردي والروياني وغيرهما، وأغرب الشيخ أبو حامدٍ فصرَّح في «التعليقة» بالتفسيق، وإن لم نوجب الحد.

والثانية: «كتاب الشهادات»، وفيه ذكر الأكثرون المسألة (١).

وإن كان كل منهما مقصوداً بالذات وهما في (٢) كتاب واحد فالمتأخر غالبًا هو المعتمد.

وإن كانا في كتابين كمتن «الروضة» مع «شرح المهذب» فالمعتمد «شرح المهذب»، ومتن «الروضة» محمول على انصباب فكره إلى اختصار كلام الرافعي دون استيفاء النظر لنفسه.


(١) انظر: الحاوي: (١٧/ ٣٣، ٣٢٩)، بحر المذهب: (١٤/ ١٣٠)، الشرح الكبير: (١١/ ١٧١، ١٧٠)، كفاية النبيه: (١٩/ ١٥٦).
(٢) في ظ ١، ظ ٢: (من)، والمثبت من بقية النسخ أظهر سياقًا.

<<  <   >  >>