للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فله بيع الجميع.

*مسألة: وأنَّ وكيل الوكيل ينعزل بالفسق، والنووي قال (١): «لا ينعزل، بل يعزله الموكل لا الوكيل في الأصح». ولا ترجيح للرافعي في المسألة.

*مسألة: وأنَّ الوكيل بالبيع إذا باع وقبض الثمن، وكان قد أذن له في التسليم قبل القبض فخرج المبيع مستحقا = كان للمشتري الرجوع بالثمن على من شاء من الوكيل أو الموكل، خلافًا لهما، حيث جزما بأنه لا يرجع إلا على الوكيل، وتبعا القاضي الحسين والمتولي في ذلك (٢)، قال الشيخ الإمام: «وقد سبق منهما أن للمشتري الرجوع على الموكّل ابتداءً، وهذا فرد من أفراد تلك المسألة».

*مسألة: وأنَّ كلَّا من الوكيل والمشترى منه يُجبر على تسليم المبيع والثمن، قال: «هذا هو الأعدل»، وقال الشيخان (٣): «لا يُسلّم المبيع حتى يقبض الثمن»، وتقدمت المسألة في «الفلس».

*مسألة: وأنه لو كتب إليه بالوكالة أو أرسل جاز قطعا، قال: «هذا هو الصواب»، وقال الرافعي (٤): «إن لم نشرط (٥) القبول كفى، وإن شرطناه فكالبيع».


(١) انظر: روضة الطالبين: (٤/ ٣١٤).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٥١)، روضة الطالبين: (٤/ ٣٢٨).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٢٩)، روضة الطالبين: (٤/ ٣٠٩).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٢٠).
(٥) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (نشترط).

<<  <   >  >>