للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

و «الروضة» (١) و «تحقيق المذهب» أنه يزيد: «ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد»، قال: «وفي (مختصر المزني) إشارة إليه».

*مسألة: وأنَّ تربُّع مَنْ يُصلي قاعدًا في موضع قيامه أفضل من الافتراش نصا (٢) واحدا، نص عليه في «البويطي»، ورجح الشيخان أنَّ الافتراش أفضل (٣).

*مسألة: وأن النوع الذي يُسَنُّ من الإقعاء - وهو افتراش الرجلين، ووضع الأليتين على العقبين - إنما يُسنُّ بين السجدتين خاصةً، ويكره فيما عداهما، والنووي أطلق استحباب هذا الإقعاء (٤)، فاقتضى كلامه استحبابه في جلوس التحية وقت التشهدين، مع اعترافه بأن النص على استحبابه إنما هو في الجلوس بين السجدتين، والرافعي (٥) أطلق الكراهة، غير أنه صحح في تفسيره الهيئة المتفق على كراهتها، وجعل تفسيره بهذه الهيئة مرجوحا، فلا يلزم من كلامه جعلُ الإقعاء نوعين، فلا يؤخذ منه ترجيح في هذا الإقعاء، والحافظ البيهقي خص كراهة الإقعاء بالجلوس الأخير.

فهذا الإقعاء عند الشيخ الإمام لا يُستحب إلا بين السجدتين، ويكره فيما عداهما (٦)، وعند البيهقي أنه يُستحبُّ فيهما وفي التشهد الأول، ولا يكره إلا في الأخير، وعلى إطلاق النووي يُستحبُّ في الأربعة، ولا كلام للرافعي فيه.


(١) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٥٢).
(٢) في ك: (أيضًا)، وأشار في حاشية ظ ا إلى أنه في نسخة: (قولًا).
(٣) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٣٥).
(٤) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٣٥).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٤٨١).
(٦) جاء في حاشية م: (وصححه في شرح مسلم).

<<  <   >  >>