وهذه المسألة ليست في كتاب «الترجيح» الذي ذكرت فيه هذه المسائل رَجَزًا؛ لأن عبارة «الروضة» غير مخلصة في المخالفة، فإنه قد يُرَدُّ إطلاقه إلى التقييد بما بين السجدتين، فيكون الاعتراض عليه لفظيًا، ولا يجعل مخالفةً صريحة، أما الإقعاء المتفق على كراهته بين الرافعي والنووي والشيخ الإمام فهو أن يجلس على وركيه ناصبًا ركبتيه.
قال الشيخ الإمام:«والورك أصل الفخذ لا كله، فمعنى الجلوس على وركيه ونصب ركبتيه: أن يُلصق أَلْيَيْهِ بالأرض، وينصب فخذيه وساقيه وركبتيه مرتفعاتٍ كهيئة المستوفز غير المطمئن».
*مسألة: وأنه يكفي في التشهد: «وأن محمدًا رسوله»، ولا تُشترط الإضافة إلى اسم الله مُظْهَرًا، بل يكفي مُضْمَرًا، وهو الذي نقله العراقيون، وسياق «الروضة» يقتضي ترجيحه، لكن في «المنهاج» من أصل «المحرر»، ومن زياداته أنه يُشترط ذكره مظهرًا، فيقول:«وأن محمدًا رسول الله»، فخرج في الاكتفاء بالإضمار وجهان، أصحهما عند الشيخ الإمام - ولعله الذي يظهر رجحانه من سياق «الروضة» -: الاكتفاء، وأصحهما في أصل «المنهاج» وزيادته: عدم الاكتفاء، فتأمله (١).
*مسألة: وأنَّ محلَّ الأقوال المحكية في القنوت فيما عدا الصبح في الاستحباب للنازلة، وفي الجواز لغيرها، وقال الرافعي في الجواز مطلقا، والنووي في الاستحباب مطلقا (٢).