للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

*مسألة: وأنَّ الضامن لا يكفيه أن يُشهد بالأداء مستورين، حتى لو بانا فاسقين ضاع عليه، بل لا بُدَّ أن يكونا مُعَدَّلَين عند حاكم؛ ليكون معذورًا في خفاء باطن أمرهما عنه، أو يكون هو عارفًا بعد التهما، وأنهما ممن يُزكّيان عند الحاجة، وصحح الرافعي والنووي (١) الاكتفاء بالمستورين (٢).

*مسألة: وأنَّ للضامن حبس الأصيل إذا حُبِسَ، مع القول بأنه لا حق للضامن قبل الأداء على المضمون.

*مسألة: وأنه إذا كفلَ (٣) رجلان معًا بدن ثالث بعقد واحد، فسلَّم أحدهما؛ برئ صاحبه؛ لأنَّ الواجب عليهما إحضار واحد، وهو المنسوب في «الرافعي» إلى المزني.

وصحح هو والنووي أنه لا يبرأ، ونقلاه عن ابن سريج والأكثر (٤)، فخالفهما الوالد ترجيحا ونقلا، وقال: «إنَّ اختلاف المزني وابن سُرَيج إنما هو في الترتيب لا (٥) المعية».

*مسألة: وأنه إذا كفل وجه زيد فهو كما لو كفل بدنه، وهي طريقة الإمام، وقال الشيخان (٦): «هو كما لو كفل قلبه، أو عينه»، حتى يكون على وجهين،


(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٨١، ١٨٠)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٧١).
(٢) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلتُ: قد يقال: إن كان بموضع يتيسر فيه ظاهر العدالة لم يُعذر بإشهاد المستور وإلا فمعذور؛ لأنه الممكن، وفيه نظر إذا لم يُعَدِّلا أو بان فسقهما)، وعزاه ابن قاضي شهبة في حاشية ز إلى الأذرعي.
(٣) في ظ ٢: (ضمن).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٦٤)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٥٧).
(٥) زاد في ص، ق: (في).
(٦) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٧٠)، روضة الطالبين: (٤/ ٢٦٢).

<<  <   >  >>