للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في «التهذيب» أنه المذهب (١).

ولم يرجح الوالد شيئًا من هذين الوجهين، وأنا أعذره في ذلك؛ فإنَّ صاحب «التهذيب» يلزمه سجود بعد السلام، ولا قائل به في الجديد.

والإمام وإن دقَّق (٢) نظره حيث قال: «السلام سهوًا لا يُعتد به، فهو باقٍ في صلاته»، فيُمكن أن يقال في جوابه: هو لم يَسْهُ مُسَلَّمًا، وإنما سلَّمَ ساهيًا أنه سها، فالسهو في السهو لا في السلام، فما أتى بالسلام إلا عامدًا، غير أنه ناس أنه سها، فليم سلامه على الصحة، والأصحاب يلزمهم عود إلى الصلاة بعد التحلل، ولا يكاد يُعقل، فالمسألة مشكلة.

*مسألة: وأنَّ التنحنح في الصلاة لا يُبطلها، وهو ما عزاه ابن أبي هريرة إلى النص (٣).

*مسألة وعلى البطلان، فإذا تنحنح إمامه فالصحيح أنه لا يفارقه المأموم؛ حملا على العُذر، قال الشيخ الإمام: «هذا إذا كان العذر محتملا».

*مسألة: وأنَّ النسيان عذر في الكلام وإن كثر، وخالف الشيخين والجمهور في صورة الكثرة (٤).

*مسألة: وأَنَّ مَنْ وَصَل الوتر نواه إلى تسع، وقال الشيخان (٥): «إلى إحدى عشرة».


(١) انظر: التهذيب: (٢/ ١٩٥).
(٢) في ز، ق: (وقف).
(٣) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٩٠).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٤٣).
(٥) انظر: الشرح الكبير (٢/ ١٢٠)، روضة الطالبين: (١/ ٣٢٨).

<<  <   >  >>