للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ومن فصل قال النووي: «ينوي بالأشفاع الوتر، كالأخيرة»، وقال الشيخ الإمام: «ينوي (١) قيام الليل ولا ينوي الوتر إلا بالأخيرة»، وزعم أنه لا وتر إلا الأخيرة (٢)، والحديث معه.

*مسألة: وأن من لا يحسن «الفاتحة» ولا شيئا من القرآن يأتي بالذكر، وما الدعاء مجزئا له، ولا مغنيا عن الذكر إذا قدر (٣).

*مسألة: وأن الجماعة فرض كفاية على المقيمين والمسافرين، خلافا للرافعي حيث قال: «سنة مطلقا»، وللنووي حيث قال: «فرض كفاية على غير المسافرين» (٤).

*مسألة: وفي كلام الوالد ما يؤخذ منه ميله إلى أنها فرض عين (٥)

*مسألة: وأن معتاد الجماعة إذا تركها لعذر؛ يحصل له أجرها، ونقل صاحب «البحر» (٦) فيه عن القفال: أن تاركها لعذر إذا كانت مقصودة لولا العذر يحصل له فضيلتها، ونقله ابن الرفعة في «الكفاية» عن «تلخيص الروياني»، واستشهد له بحديث، والروياني إنما عزاه في «البحر» إلى القفال، فلعله جرى عليه في «التلخيص».


(١) قوله: (ينوي) من ظ ١، وليس في سائر النسخ.
(٢) في ظ ١: (بالأخيرة)، والمثبت من سائر النسخ.
(٣) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٤٥).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ١٤١)، روضة الطالبين: (١/ ٣٣٩).
(٥) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (ذهب ابن خزيمة إلى أنها فرض عين، لكن ليست شرطا في صحة الصلاة، وحكى الإمام عنه أنه جعلها شرطا، وفي البحر: قيل إنها شرط في الصلاة، وقضية كلام الداركي وابن كج أن ذلك ليس بوجه لنا).
(٦) انظر: بحر المذهب: (٢/ ٢٤٨).

<<  <   >  >>