وقد تقدم في وقت الأذان الأول نظيره، حرره (١) فيهما. ﵀
*مسألة: وأنَّ الصائم إذا حدث له بعدما أفسد صومه بالجماع سفر أو مرض؛ وجب عليه مع الكفارة قضاء يوم الإفساد قولا واحدًا، وهي طريقة الروياني (٢)، وطريقة غيره: أنَّ فيها ثلاثة أقوال، هذا أصحها، وعلى هذه الطريقة الشيخان (٣).
*مسألة: وأنه إذا نذر اعتكاف مدَّةٍ، ونوى بقلبه تتابعها؛ لزمه خلافًا لهما حيث صححا أنه لا يلزمه إلا إذا تلفظ (٤).
*مسألة: وأن الاعتكاف يبطل بالخروج للأكل، كما يبطل بالخروج للشرب، وفرقا بين الأكل والشرب (٥).
*مسألة: وأنَّ المعتكف إذا أجنب في المسجد، وأمكنه الاغتسال فيه بغير مكث؛ جاز له الاغتسال فيه، وإن لم يمكن إلا بمكث لم يجز، وإن قَلَّ زمان المكث، وهو الذي نقله الإمام (٦) عن المحققين، أعني: عدم الجواز وإن قل (٧) المكث، وقال الشيخان:«إنَّ له الخروج للغسل، سواء أمكنه الغسل في المسجد أم لا»، قالا:«لأنه أصون المروءته وللمسجد»(٨).