وفيما قاله القفال نظر، ولا أعرف المسألة في غير «فتاويه»(١).
مسألة: وأنَّ الصبي المميّز إذا أسلم وقلنا: لا يصح إسلامه؛ فالحيلولة بينه وبين أبويه الكافرين واجبةٌ، خلافًا للشيخين حيث رجحا أنها مستحبة (٢).
مسألة: وأنَّ اللقيط إذا لم يُعرف له مال، وقلنا: يستقرض الإمام لنفقته، فلم يجد مقرضًا، وجمع أهل الثروة فقسط عليهم، ثم بان حُرًّا وله قريب = يُرجع على قريبه، وهو ما ذكر الرافعي، وقال النووي:«اعتبار القريب ضعيف، فإنَّ نفقته تسقط بمضي الزمان»(٣). قال الشيخ الإمام:«قد صرح الماوردي بالرجوع على القريب».