للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مطلقا حتى كأنه ولده».

وفيما قاله القفال نظر، ولا أعرف المسألة في غير «فتاويه» (١).

مسألة: وأنَّ الصبي المميّز إذا أسلم وقلنا: لا يصح إسلامه؛ فالحيلولة بينه وبين أبويه الكافرين واجبةٌ، خلافًا للشيخين حيث رجحا أنها مستحبة (٢).

مسألة: وأنَّ اللقيط إذا لم يُعرف له مال، وقلنا: يستقرض الإمام لنفقته، فلم يجد مقرضًا، وجمع أهل الثروة فقسط عليهم، ثم بان حُرًّا وله قريب = يُرجع على قريبه، وهو ما ذكر الرافعي، وقال النووي: «اعتبار القريب ضعيف، فإنَّ نفقته تسقط بمضي الزمان» (٣). قال الشيخ الإمام: «قد صرح الماوردي بالرجوع على القريب».

قلت: وصاحب «المهذب»، وصاحب «البيان» قال: «ولا يَرِدُ السقوط بالزمان؛ لصيرورتها دينًا بالاقتراض» (٤).


(١) بل نقل ابن الرفعة ذلك عن ابن الصباغ كذلك، انظر: كفاية النبيه: (١٦/ ٤٢٨).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣٩٦، ٣٩٥).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣٩١)، روضة الطالبين: (٥/ ٤٢٥).
(٤) انظر: نهاية المحتاج: (٥/ ٤٥٣).

<<  <   >  >>