للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فليس للشيخ الفركاح أن يقول: «إنَّ نقل الرافعي عن ابن سريج أنه إن جرى بينهما عقد فليس إلا التحالف، وإلا فقولان = في غير موضعه؛ لأن صورة المسألة أن يعقدا إجارةً ثم يختلفا كذلك» (١) = لأنَّا نقول: بل صورتها في أعم من أن يعقدا (٢)، وكذلك عبروا جميعاً بقولهم: «دفع» ولم يقولوا: «استأجر»، ووضعت في «باب الإجارة» لأنه مسيس بها.

وكم للشيخ الفركاح من شذوذ منقولا ومعقولاً:

أليس هو القائل: «إنَّ الإمام يفعل في الغنائم ما يراه»؟! وانتدب النووي لرد ذلك عليه وقال: «التخميس والقسمة واجبان بإجماع المسلمين»، وصوب كل من ابن الرفعة والوالد صنيع النووي، وأغلظًا (٣) القول للشيخ الفركاح (٤).

أليس هو المفتي في امرأة أراد زوجها السفر بها، فأقرَّت بدين لإنسان ادعى به عليها وطلب حبْسَها = بأنها لا تُحبَس ولا تُمنع حق زوجها من السفر، وغلط القاضي ابن الصائغ (٥) في حكمه بالحبس، وهو الغالط، بل حبسها قضية قواعد المذهب، وبه صرّح القاضي شريح في «أدب القضاء» (٦)، نعم، حكى وجهين في أنها هل تُحبس إذا قامت بينةٌ بأنها إنما أقرت قصدًا للتخلف عن السفر، أما بمجرد القرينة فلا أعتقد أحدًا من أئمتنا يقول به.


(١) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٥٩، ١٥٨)، كفاية النبيه: (١١/ ٣٠٩).
(٢) في ظ ١، ٢: (يعقدوا)، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) كذا في م، ص، س، وفي ق، ك: (وأغلظ)، وفي ز: (وأغلظناه)، ووفي ظ ١، ظ ٢: (وأغلظنا).
(٤) انظر: النجم الوهاج: (٨/ ١٩٥).
(٥) في ظ ١، ظ ٢، ص: (ابن الصباغ)، والمثبت من بقية النسخ.
(٦) انظر: فتاوى ابن الصلاح: (٢/ ٤٥٥).

<<  <   >  >>