للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أليس هو المفتي في زوجة كبيرة لها بزوجها الصغير بعض الاستمتاع؛ أنها لا تكون أحق بحضانته، وهو خلاف منقول الرافعي عن الروياني، ولا يُعرف في المذهب غير قول الروياني، وقد سبقه إليه الماوردي (١).

ومثله: قال الرافعي (٢) في «باب الخلع» (٣): «لو اختلفا في العوض» إلى أن قال: ولا يُقبل قوله في سقوط سكناها ونفقتها، كذا وجد: «سكناها»، وصوابه: كسوتها؛ فإنَّ السُّكني تجب للمختلعة، واقترانه بالنفقة يدلُّ عليه.

ومثله قال في أوائل الفن الثاني في حكم القصاص: «وهل يدخل في القرعة من يعجز عن الاستيفاء كالشيوخ والصبيان والنسوة؟ فيه وجهان» (٤)، انتهى. ومعلوم أنه متى كان في المستحقين صبي ينتظر للاقتصاص بلوغه (٥).

ومثله: قال في باب العدد في عِدَّة الناسية: «وأشار بعضُهم إلى أنَّ الشهور أصل في حقها كما في حق الصغيرة والمجنونة» (٦). كذا وقع لفظ «المجنونة»، وصوابه: الآيسة، أما المجنونة فإن كانت ممن تحيض وعُرِفَ حيضها فعدتها به، وإن لم يُعرف فكالمتحيرة.

ومثله: قال في «باب الأضحية»: «إنَّ رسول الله أهدى مئة بدنة، فنحر منها بيده ستّا وستين»، وكذا وقع في «الكفاية» لابن الرفعة (٧)، وصوابه: ثلاثا


(١) انظر: الحاوي: (٩/ ٥٣٥)، بحر المذهب: (٩/ ٥١٠).
(٢) قوله: (الرافعي) زيادة من م، ص، ق، س.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٦٧).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٥٧).
(٥) في ظ ٢: (صبي فلا قصاص، بل ينتظر بلوغه)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(٦) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٤٣٣).
(٧) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٧٦)، كفاية النبيه (٨/ ٨٧)، وقوله: (وكذا وقع في الكفاية =

<<  <   >  >>