و ستن، و قد ذكره هو من بعد على الصواب ف الحكم الثالث ف الأكل من الأضحة، و العلماء قد تكلموا ف سره و قالوا: إنه (١) إشارة إلى مقدار عمره ﷺ(٢).
فهذه الأماكن و ما أشبهها لست من التناقض ف شء، إنما هي طغان أقلام.
وليس تعَّن أن كون منها قوله ف الردّ بالعَب:«لو لم تنتقص القمة بالعب - كما لو خرج العبد خصا - فلا أرش، كما لا رد»(٣)، انتهى. بل جوز أن لا كون هذا مناقضا لما قدمه من ثبوت الرد؛ لأنَّا نجوز أن ذهب ذاهب إلى أنَّ الخصَّ لا ردُّ اعتباراً بارتفاع قمته، و قول: إنما أراد (٤) بمفوت العين: التي نقص فواتها القمة، لا عن تكثر بفواتها الرغبات، فهذا موضع احتمال.
فرع وقع رجل ف بئر، فجذب ثاناً، والثان ثالثاً، والثالث رابعاً، و ماتوا، قال صاحب «التنبه»: «وجب للأول ثُلُثُ الدة على الثان، والثلث على الثالث»(٥). و هو ما جزم به صاحب «الشامل»، وصاحب «البحر»، وصاحب «البان»، ونقله البهق ف «سننه الكبر» ف باب البئر جبار عن الأصحاب، و قاله أضا الماورد، لكنه قَّد بما إذا كان الحفر بحق، و هو جد؛ لأنه إذا كان
= (لابن الرفعة) زادة من ز، ك، م، ق، إلا أن قوله منه: (ف الكفاة) زادة من ز دون بقة النسخ. (١) قوله: (إنه) لس ف ظ ١، ظ ٢، و المثبت من بقة النسخ. (٢) جاء ف حاشة ك: (و ف الحدث: أنه أمر علا بذبح باق المئة و هو سبع و ثلاثون، و تكلم ف سر ذلك، فقل: إشارة إلى ما وقع لعَلِّ ف وقعة صفن؛ لأنها كانت ف سنة سبع و ثلاثن لأنه كبر ف للة الهرر أربعمئة تكبرة على أربعمئة قتل). (٣) انظر: الشرح الكبر: (٤/ ٢٤٧). (٤) ف (ق): (إنما أردت)، و ف ص: (إنما له ردُّ)، و ف ز، م: (إنما أرُدُّ). (٥) انظر: التنبه صـ ٢٢٢.