مطلقاً، والشيخان صحّحا الإجزاء إن كان بغير تقصير (١).
*مسألة: ومال إلى أنَّ الاختيار في الجبران في الصعود والنزول إلى الساعي لا إلى المالك، وقال:«إنه منصوص «الأم»، ومرجّح العراقيين» (٢).
*مسألة: وأنه يجوز للنساء التحلي بالدراهم والدنانير التي تُنقب وتجعل في القلادة، وما وقع في «الروضة»(٣) من أنَّ الأصح التحريم خلل في اللفظ (٤)، فإنه وضع التحريم موضع منع الزكاة، كما نبهنا عليه في «التوشيح».
*مسألة: ورجح أنه إذا باع في أثناء الحول نقدا بنقد، أو سائمة بسائمة بقصد التجارة؛ لم ينقطع الحول، وتجب الزكاة، وهي طريق الإصطخري التي نسب أبا العباس ابن سريج في مخالفتها في النقد إلى خرق الإجماع، والرافعي والنووي تبعا طريق ابن سريج حيث قال بانقطاع الحول، وقال: بشروا الصيارفة (٥)
*مسألة: وأنه إذا اشترى عرضاً من الثياب أو غيرها يساوي مئةً، وعجل زكاة مئتين، وحال الحول وهو يساوي مئتين = لا يجزئه التعجيل.
*مسألة: وأنه إذا تعذرت زكاة العين، فلم يمكن إيجابها فيما إذا اجتمعت مع التجارة؛ لنقصان الماشية المشتراة للتجارة عن قدر النصاب، ثم بلغت بالنتاج في أثناء الحول نصابًا، ولم تبلغ بالقيمة نصابًا في آخر الحول = فينتقل إلى زكاة