العين، خلافًا للنووي، حيث صحح أنه لا زكاة (١)، ولا تصحيح للرافعي في المسألة.
*مسألة: وأنه يلزم الابنَ فطرة زوجة أبيه (٢) الذي يلزمه نفقته، وهو ما صححه الغزالي.
*مسألة: وأنَّ التحمل - على القول بأن المخرج يتحمل عمَّن يُخرج عنه، وهو الصحيح - من باب الضمان، وصحح النووي أنه من باب الحوالة (٣).
*مسألة (٤): وأن الاعتبار بقوت البلد حال وجوب الفطرة لا قوتِ السنة، وهو قول الغزالي، وذكر الرافعي أنه لم يره لغيره، وقال النووي:«الصوابُ قُوتُ السنة»(٥).
*مسألة: وأنه لا يجب دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى الإمام الجائر، وإن فرعنا على القديم وهو أنه لا يجوز للمالك تفرقتها بنفسه.
مسألة: وأنَّ مَنْ أخفى الزكاةَ عن الإمام الجائر ولم يدفعها إلى المستحقين؛ يُعزر، ولا يكون جور الإمام عذرًا في عدم تعزيره، وإن دفعها إلى المستحقين في موضع يأمن الفتنة، ولم يطلب الإمام، ولا أوجبنا الدفع إليه؛ لم يعزر، وكذا إن منعها بعد الطلب حيث لا فتنة.
(١) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٢٧٧). (٢) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (وكذا مستولدته). (٣) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ٢٩٤). (٤) قوله: (مسألة) زيادة من ك، ق. (٥) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ١٦٩)، روضة الطالبين: (٢/ ٣٠٥).