*مسألة (١): وقال فيمن لم يدرك من أول (٢) الوقت قدر الفرض: «إنَّ كلام الأصحاب يقتضي أنه سقط الوجوب من ذمته بعد الثبوت بأول الوقت، وإن النووي صرح في شرح المهذب (٣): بأنه تبين عدم الوجوب، قال: والأصحاب جعلوا الوجوب بأول الوقت والاستقرار بالتمكن، كما في الزكاة».
*مسألة: وأنَّ العزم على فعل الصلاة لا يجب على من أخرها عن أول الوقت، وصحح النووي في «شرح المهذب»(٤) و «تحقيق المذهب» الوجوب، كما هو رأي القاضي أبي بكر بن الباقلاني في أصول الفقه.
*مسألة: وأن تأخير العشاء ما لم يخرج وقت الاختيار أفضل من تقديمها، وهو الجديد (٥)، قال:«ومحله إذا لم ينم من يخاف أن نومه يغلبه، فيُفوّت عليه الصلاة، فإن خاف فالتقديم أفضل، وقد قوَّى النووي هذا في تحقيق المذهب».
*مسألة: وأنَّ الإبراد للظهر لا يختص بالبلد الحار، بل شدة الحر كافية، ولو في أبرد البلاد (٦).
(١) قوله: (مسألة) ليست في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ. (٢) قوله: (أول) من ظ ١، وليس في سائر النسخ. (٣) انظر: المجموع: (٧/ ١٠٩). (٤) انظر: المجموع: (٣/ ٦٣). (٥) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٣٨١)، المجموع: (٣/ ٥٧). (٦) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٣٨١).