للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*مسألة (١): وقال فيمن لم يدرك من أول (٢) الوقت قدر الفرض: «إنَّ كلام الأصحاب يقتضي أنه سقط الوجوب من ذمته بعد الثبوت بأول الوقت، وإن النووي صرح في شرح المهذب (٣): بأنه تبين عدم الوجوب، قال: والأصحاب جعلوا الوجوب بأول الوقت والاستقرار بالتمكن، كما في الزكاة».

*مسألة: وأنَّ العزم على فعل الصلاة لا يجب على من أخرها عن أول الوقت، وصحح النووي في «شرح المهذب» (٤) و «تحقيق المذهب» الوجوب، كما هو رأي القاضي أبي بكر بن الباقلاني في أصول الفقه.

*مسألة: وأن تأخير العشاء ما لم يخرج وقت الاختيار أفضل من تقديمها، وهو الجديد (٥)، قال: «ومحله إذا لم ينم من يخاف أن نومه يغلبه، فيُفوّت عليه الصلاة، فإن خاف فالتقديم أفضل، وقد قوَّى النووي هذا في تحقيق المذهب».

*مسألة: وأنَّ الإبراد للظهر لا يختص بالبلد الحار، بل شدة الحر كافية، ولو في أبرد البلاد (٦).


(١) قوله: (مسألة) ليست في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(٢) قوله: (أول) من ظ ١، وليس في سائر النسخ.
(٣) انظر: المجموع: (٧/ ١٠٩).
(٤) انظر: المجموع: (٣/ ٦٣).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٣٨١)، المجموع: (٣/ ٥٧).
(٦) انظر: الشرح الكبير: (١/ ٣٨١).

<<  <   >  >>