للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

*مسألة: وأنَّ الجندي التابع لأمير في غزو إذا نوى إقامة أو سفراً لم تُعتبر نيته - وهو كالعبد والزوجة ــ إذا لم يعرف مقصد الأمير.

*مسألة: وأنَّ إمام المسافر إذا بان محدثاً مقيما أتم، وإن لم يسبق تبيُّن الإقامة، خلافاً لهما فيما إذا سبق.

*مسألة: وأنَّ من نوى الإقامة لنجاز ما يرجو كل ساعةٍ نَجازَهُ؛ قصر تسعة عشر يوماً (١)، وقال الشيخان: «بل ثمانية عشر» (٢).

*مسألة: وأنه إذا جمع بالمطر لم يُشترط كون المطر موجوداً أَوَّلَ الأُولى، بل يكفي وجوده في أثنائها (٣).


(١) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: وهو قول في المذهب).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٢١٨).
(٣) في ظ ١: (في أثنائها وجوده) بتقديم وتأخير، والمثبت من سائر النسخ. وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (أي [كنيَّة] الجمع، كذا قواه والد المصنف).

<<  <   >  >>