*مسألة: وأنَّ الجندي التابع لأمير في غزو إذا نوى إقامة أو سفراً لم تُعتبر نيته - وهو كالعبد والزوجة ــ إذا لم يعرف مقصد الأمير.
*مسألة: وأنَّ إمام المسافر إذا بان محدثاً مقيما أتم، وإن لم يسبق تبيُّن الإقامة، خلافاً لهما فيما إذا سبق.
*مسألة: وأنَّ من نوى الإقامة لنجاز ما يرجو كل ساعةٍ نَجازَهُ؛ قصر تسعة عشر يوماً (١)، وقال الشيخان:«بل ثمانية عشر»(٢).
*مسألة: وأنه إذا جمع بالمطر لم يُشترط كون المطر موجوداً أَوَّلَ الأُولى، بل يكفي وجوده في أثنائها (٣).
(١) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قلت: وهو قول في المذهب). (٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٢١٨). (٣) في ظ ١: (في أثنائها وجوده) بتقديم وتأخير، والمثبت من سائر النسخ. وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (أي [كنيَّة] الجمع، كذا قواه والد المصنف).