للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جميع بدنها، ولم يذكره في ((الحيض) (١).

مسألة: وفي اللعان) عن حكاية الإمام وجها ضعيفًا أنه يتصور احتلام الصبي بعد مضي ستة أشهر من السنة التاسعة، وأن على هذا الوجه لو أتت بالولد كما طعن (٢) في العاشرة؛ لم يلحقه»، قال: وهذا لم يَجْرِ له ذكر في «الحجر» (٣).

وحكى في «باب الكتابة» وجهًا عن الشيخ أبي محمد قاله ابن كج احتمالا: إنَّ من شرط المشتري القدرة على دفع الثمن (٤).

وحكى في «باب الهبة وجها أنا إذا فرعنا على أنه يجوز رهن الدين؛ افتقر إلى القبض، ولو استحضره (٥) ابن الرفعة في مظنَّته لما اقتصر على عزو المسألة إلى «البيان» (٦).

مسألة (٧): وفي أواخر باب الإجارة وجها أنه لو استعار شيئًا ليؤجره جاز، ولا ذكر لهما (٨) في باب الرهن» (٩).

مسألة: وقال في أواخر «باب النذر»: «أغرب ابن كج فحكى وجها أنه


(١) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ١٨١).
(٢) في ظ ١، ظ ٢: (طعنت)، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٤٠٨).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٤٤٧).
(٥) كذا في ك، وفي ظ ٢ محو موضعه، وساقط من م، س، وفي بقية النسخ: (استحضر).
(٦) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٣١٧).
(٧) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ص، وكذا الموضع بعده.
(٨) أي: لهذه المسألة والتي قبلها.
(٩) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ١٨٨).

<<  <   >  >>