للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

*مسألة: وعلى ما رجحه الوالد: لا يمتنع نكاحهنَّ على المسلم.

فإن قلت: أيلزم الشيخ الإمام ما نقله صاحب «البحر» عن المزني : «أنَّ من دخل في اليهودية بعد بعثة عيسى يُقَر» (١)، وهذا مما غلط الأصحاب فيه المزني وقالوا: لا يُقر؟

قلت: لا يلزمه قول المزني؛ لأنَّ عيسى جاء بإحلال بعض ما حُرّم، وإن كان ما جاء به منسوبًا إلى شريعة موسى، كما أنه منسوب إلى شريعته هو، كما حققه الوالد في «الشرح»، فإذا عانده واحد فيما جاء به وصد عنه؛ لم يكن على اليهودية؛ لأنَّ من اليهودية اتباع عيسى فيما جاء به من نسخ وغيره.

فإن قلت: ومن اليهودية والنصرانية وكلّ ملَّةٍ: اتباع المصطفى ؛ إذ ذلك من موجب كل شريعة، فمَن صَدَّ عنه فهو كافر بموسى وعيسى ، فينبغي أن لا يُقَرَّ وإن كان متأصلا في يهوديته أو نصرانيته، إسرائيلا عريق النسب.

قلت: لا شك فيما ذكرتَ مِنْ أنَّ هذا كافر بموسى وعيسى ، وما على وجه الأرض اليوم يهودي أو نصراني إلا وهو كافر بهما؛ لكفره برسول الله الذي من موجب شرعهما الإيمان به، غير أنَّ هذ النوع من الكفر لا يؤثر في تحريم المناكحة، كما نبه عليه الإمام في (النهاية)، ولي كلام طويل على نكاح الكتابيات ذكرته في كتابي «منع الموانع».


(١) انظر: بحر المذهب: (١٣/ ٣٣٩).

<<  <   >  >>