*مسألة: وأنه إذا ادعى كلُّ واحدٍ من الزوجين اللذين يدعيان نكاحها أنَّ نكاحه السابق، وأنَّ المرأة تعرف ذلك، وحلفت كما ينبغي = تحالف الرجلان حينئذ، وهو قول الإمام، وبه قطع الغزالي، وقال بعض الأصحاب: لا تحالف بين الزوجين (١).
*مسألة: وأنه يجوز للولي تزويج السفيه بمن يستغرق مهرها ماله إذا دعت حاجته إليه، أو رآه مصلحةً، وقلنا: إنه يزوجه بالمصلحة، وإلا فلا يجوز، والرافعي أطلق في جواز نكاحه شريفةً وجهين (٢).
*مسألة: وأن ناسخ التوراة القرآن لا الإنجيل، وللشافعي قول آخر: إنه الإنجيل، والقرآن ينسخ الإنجيل، قال الشافعي ﵁(٣): «كل شريعة نسخت التي قبلها، فشريعة عيسى نسخت شريعة موسى ﵇، وشريعة محمد ﷺ نسخت سائر الشرائع». وهذا ما رجّحه صاحبا «الحاوي» و «البحر»، وتبعهما ابن الرفعة (٤).
وذكر أنَّ في تصحيح الشيخين منع نكاح المتهود بين نبينا ﷺ وعيسى ﵇، وقول الرافعي:«ومن قال بالثاني يزعم أنا لا ندري كيف نسخ شريعة عيسى الشريعة موسى»(٥) = إرشادا إليه.
(١) انظر: نهاية المطلب: (١٢/ ٥١١)، الشرح الكبير: (٥/ ٤١٧). وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: قلت: فرَّق بعضُهم بين العربية والبدوية في دعوى الطلاق، وهو ظاهر عند حضور الزوج؛ بل متعين، فراجع «شرح المنهاج»). (٢) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ١٦). (٣) انظر: النجم الوهاج: (٧/ ١٩٥). (٤) انظر: الحاوي: (١٤/ ٢٨٩)، بحر المذهب: (١٣/ ٣٣٨)، كفاية النبيه: (١٧/ ٨). (٥) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٧٦).