للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

*مسألة: وأنه إذا ادعى كلُّ واحدٍ من الزوجين اللذين يدعيان نكاحها أنَّ نكاحه السابق، وأنَّ المرأة تعرف ذلك، وحلفت كما ينبغي = تحالف الرجلان حينئذ، وهو قول الإمام، وبه قطع الغزالي، وقال بعض الأصحاب: لا تحالف بين الزوجين (١).

*مسألة: وأنه يجوز للولي تزويج السفيه بمن يستغرق مهرها ماله إذا دعت حاجته إليه، أو رآه مصلحةً، وقلنا: إنه يزوجه بالمصلحة، وإلا فلا يجوز، والرافعي أطلق في جواز نكاحه شريفةً وجهين (٢).

*مسألة: وأن ناسخ التوراة القرآن لا الإنجيل، وللشافعي قول آخر: إنه الإنجيل، والقرآن ينسخ الإنجيل، قال الشافعي (٣): «كل شريعة نسخت التي قبلها، فشريعة عيسى نسخت شريعة موسى ، وشريعة محمد نسخت سائر الشرائع». وهذا ما رجّحه صاحبا «الحاوي» و «البحر»، وتبعهما ابن الرفعة (٤).

وذكر أنَّ في تصحيح الشيخين منع نكاح المتهود بين نبينا وعيسى ، وقول الرافعي: «ومن قال بالثاني يزعم أنا لا ندري كيف نسخ شريعة عيسى الشريعة موسى» (٥) = إرشادا إليه.


(١) انظر: نهاية المطلب: (١٢/ ٥١١)، الشرح الكبير: (٥/ ٤١٧). وعلق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (قال الأذرعي: قلت: فرَّق بعضُهم بين العربية والبدوية في دعوى الطلاق، وهو ظاهر عند حضور الزوج؛ بل متعين، فراجع «شرح المنهاج»).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ١٦).
(٣) انظر: النجم الوهاج: (٧/ ١٩٥).
(٤) انظر: الحاوي: (١٤/ ٢٨٩)، بحر المذهب: (١٣/ ٣٣٨)، كفاية النبيه: (١٧/ ٨).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٧٦).

<<  <   >  >>