للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر (١)، جعله (٢) الرافعي وجهين لأهل الأصول (٣).

ولم أرَ مَنْ صرَّح بلفظ الوجهين سواه، ولا يتجه؛ فإنَّ القاضي أبا بكر ليس من أصحابنا بالكلية، إنما هو مالكي المذهب، كذا نص عليه ابن السمعاني في «القواطع»، وهي فائدة؛ فإن حاله خفي على كثير من الناس، حتى قيل: كل طائفة تدعيه. والرافعي إنما أخذ المسألة من «النهاية»، وليس فيها تصريح بوجهين.

نعم، في المسألة خلافٌ في «طبقات العبادي»، قال الإصطخري وأبو زيد: تُجابُ، وهو قول الأشعري، ونصّ الشافعي في «الإملاء» على أنها لا تجاب حتى يشهد عدلان، وقد نقله الأصحاب.

وفي كلام إمام الحرمين (٤) عند الكلام في الإغماء ما يؤيد تفصيل الشيخ الإمام ، حيث قال: «إنَّ القاضي يقول: ليس لكِ إِرْهاقِي إلى هذا الحد» (٥).

أما إذا قالت: "طلقني ثلاثًا " أو مات، فاقتصر ابن الرفعة على نقله عن الدبيلي قبول قولها بلا يمين، وفي «فتاوى البغوي» عن القاضي: لا يزوج إلا ببينة، لكن فرضه فيما إذا عينت الزوج، فحمل الشيخ الإمام الأول على المجهول، والثاني على المعين، ورفع الخلاف.


(١) زاد في ظ ٢: (الباقلاني).
(٢) في ز، ظ ٢: (نقله)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٥٦٢)، النجم الوهاج: (٧/ ٩٨).
(٤) في ظ ٢: (الإمام).
(٥) انظر: نهاية المطلب: (١٢/ ١٠٨).

<<  <   >  >>