للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

*مسألة: وأنَّ هذا الكفن الواجب للمواراة هو خرقة ساترة من غير أن تكون مُحيطة به إحاطة الكفن، وقال النووي (١) - تبعاً للشيخ عز الدين بن عبد السلام -: «معناه ثوب»، وجعلا تمام الكفن ثلاثة أثواب، قال الشيخ الإمام: «وفيه نظر؛ لأنَّ الثلاثة أثواب لا تجب».

*مسألة: وأنَّ الإعلام بموت الميت المُجرَّد الصلاة من غير ذكر شيء من المناقب حسن مستحب، وما سواه مكروه، قال (٢): «وقد ينتهي إلى التحريم» (٣).

*مسألة: وأنَّ الفاتحة تتعيَّن في التكبيرة الأولى من تكبيرات الجنازة، وصححه النووي في كتاب «التبيان» (٤).

*مسألة: وأنه لا يُصلّى على عضو إلا إذا انفصل في الموت، إما معه أو بعده، أما إذا انفصل وصاحبه حيٌّ، فلا يصلى عليه وإن مات صاحبه بعد ذلك، وأطلق الشيخان (٥) تصحيح أنه يصلى عليه إذا عُلم موتُ صاحبه، وقال الشيخ الإمام: «ينبغي أن يُحمل على هذا».

قلت: فإن حمل فلا خلاف بينهم في الترجيح، وإلا - وهو الأظهر؛ إذ في المسألة ثلاثة أوجه، ثلاثة جمعها هو في «شرح المنهاج» - فالمخالفة موجودة.


(١) انظر: روضة الطالبين: (٢/ ١١٧).
(٢) قوله: (قال) ليس في ظ ١، والمثبت من سائر النسخ.
(٣) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (في المنهاج من زياداته ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها، بخلاف نعي الجاهلية، وفي وجه أنكره، وآخر: إن كان الميت غريباً استحب، وإلا فلا).
(٤) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن ص ١٢٩.
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٤١٨)، روضة الطالبين: (٢/ ١١٧).

<<  <   >  >>