للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إطلاقهما يقتضي منعه (١).

*مسألة: وأنَّ ذا العقل القليل إلا أنه (٢) لا يُخرجه عن التكليف، والمغمى عليه، والنائم = لا يُحجَر على واحد منهم، خلافًا للقاضي الحسين في النائم، ولصاحب «التتمة» في المغمى عليه، ومن له أدنى تمييز ولم يكمل عقله مع بلوغه (٣).

*مسألة: وأن الابن إذا ادعى على أبيه أنه رشيد طالبًا فك حجره، وأنكر الأب؛ فالقول قوله من غير يمين، وقال: ينبغي القطع به، وهو قول أبي عاصم العبادي، وقال القاضي أبو سعد: «يحلّف» (٤).

*مسألة: وأنا إذا قلنا: الإنبات علامة في حق الكفار على البلوغ؛ فهو علامة على أحد الأمرين: من الاحتلام، أو استكمال خمس عشرة سنةً لا بِعَينِه، ونقل عن الماوردي أنه علامة على الاحتلام نفسه، وعن المحاملي: أنه علامة على خمس عشرة سنة، وهو عكس ما نقله ابن الرفعة عنهما، ولعله سبق قلم (٥).


(١) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (الحقُّ أنَّ إطلاقهما والأصحاب يقتضي منعه مطلقا).
(٢) في ظ ٢، ك، ق: (الذي) بدل: (إلا أنه).
(٣) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٦).
(٤) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٤٦).
(٥) انظر: الحاوي: (٦/ ٣٤٣، ٣٤٤)، كفاية النبيه: (١٠/ ٣٢، ٣٣).

<<  <   >  >>