للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قولنا: إنَّ السيد إذا وجد له مالا يستقل بأخذه، إلا أن يقال: الحاكم يمنعه من الأخذ، وقلّة النفع موجودة ولو قيل للحاكم منعه؛ لأن للسيد حينئذ الفسخ، فيستقل بأخذ المال والعبد (١).

واعلم أن كلام الغزالي هذا أصل في قول شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام في القواعد في الكفَّارة غير المرتبة: «إنها إذا وجبت زمن الغلاء قدّم الإطعام على الإعتاق، لا سيما إذا كان الرقيق عاجزا عن الاكتساب»، قال: «فإنَّ إعتاقه يضر به وبالمساكين» (٢).

ومثله: إذا طلق زوجته فجُنَّ، هل للولي ارتجاعها؟ وسنذكر هذه المسألة فيما بعد.

فهذه القيود منها ما يظهر أنَّ الصواب حذفه، ومنها ما يقبل البحث، وليس شيء منها كالقيد الذي استدركه الشيخ برهان الدين بن الفركاح على قول الرافعي في قسمة المتشابهات: «إنَّ القول بأنها بيع لا يمكن إجراؤه على إطلاقه» (٣)، حيث قال: «وكذلك القول (٤) بأنها إفراز؛ لأنَّ النصف الذي نال أحدهما كان لصاحبه منه النصف، وذلك بيع، فلا يُطلق القولُ بالإفراز أيضا، فإنَّا نمنع أنه كان لصاحبه، ونقول: إنَّ الشارع جعل القسمة تبين أن ما خرج لكل منهما هو الذي يملكه، وكان مع التزاحم لا يتبيَّن»، فإنَّ كلام الأصحاب صريح في ذلك، حتى نقل الرافعي في كتاب الطلاق عن القاضي الحسين أنه شبه الخلاف في


(١) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٥١٤).
(٢) انظر: قواعد الأحكام: (١/ ١٧٧، ١٧٦).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٥٥٨).
(٤) زاد في ك: (على قول الرافعي).

<<  <   >  >>