قلت: النقل في المسألة في مذهبنا عزيز، وللغزالي في «الإحياء» عليها كلام متين ذكره عند كلامه في العزل، مع أنه لم يفصح في الإسقاط بتحريم ولا تحليل، وقد بسطت الكلام عليها في «الطبقات».
ولا يخفى أنه قد تفعله الحامل من زنا، أو الأمة (٢) بإذن مولاها الواطئ أو مولاها غير الواطئ، بأن تحمل من واطئ بشبهة، أو الحُرَّة بإذن زوجها الواطئ أو غير الواطئ، أو بلا إذن في الصورتين، فهي صور لا تخفى (٣) منازلها، والنفس واقفة عن تحليل شيء من ذلك في كل الأحوال، مائلة إلى التحريم مطلقا، إلا في الحامل من زنا ما دامت نطفةً أو علقةً، والتحليل مطلقا عن الحنفية.
[حادثة]
في زمان الشيخ أبي زيد، كتب بها إليه الحليمي مما وراء النهر: رجل اشترى جاريةً، فأتت بولد ادعى أنها ولدته بعد الشراء، وقال البائع:"بل قبله"، فأجابه الشيخ أبو زيد بأنَّ القول قول البائع؛ لأنَّ الأصل ثبوت ملكه في الحمل، والأصل عدم البيع وقت الولادة، قال الإمام في آخر «النهاية»: «هكذا حكاه الشيخ أبو علي، ولم يزد عليه»(٤).
قلت: وكذا حكاه الإمام ولم يزد عليه، ولم أر من تكلّم على الفرع، وفيه
(١) انظر: النجم الوهاج: (٨/ ١٩٤). (٢) في ظ ١، ظ ٢: (والأمة)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ. (٣) زاد في ز: (أو تخفى). (٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ٧٦).