للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في مسألة الصوم فيما إذا طلع الفجر على المجامع، وكذلك ترجيحهما، غير أنَّ الشيخ الإمام اتابعهما في (كتاب الحج) فقال فيه ما نصه: «فرع: أحرم مجامعاً، فأوجه؛ أصحها: لا ينعقد كالصلاة مع الحدث»، انتهى.

وفي ظني أنه لو تذكر ما تقدم منه في الصوم لأعاد ذكره، على أنه في الصوم لم يصرح بترجيح، وعبارته بعد أن قال: «أصحها عندهم لا ينعقد»: «وما ذكرناه يُشكل على هذا، ويقوى أنه ينعقد صحيحًا، وأراد بما قدمه: ما ذكره في طلوع الفجر على مُجامع درى به ولم ينزع، على أن كلام «الروضة» تناقض في مكانٍ آخر، وبأقل من هذه العبارة - وهي قوله: ويقوى أنه ينعقد صحيحًا» - يؤخذ من كلامه الترجيح.

*مسألة: وأنَّ الأجير في الحج إذا مات بعد الأخذ في السير وقبل الإحرام؛ يستحق بقسطه من الأجرة إن كان قال له: «لتحج من بلد كذا»، ولا يستحق شيئًا إن كان أطلق له الاستئجار للحج ولم يعين البلد، وهو وجه مفصل ذهب إليه أبو الفضل بن عبدان.

وصحح الرافعي والنووي (١) عدم الاستحقاق مطلقًا، وأن استحقاق الأجير بموته (٢) في أثناء الحج مقسط على العمل إن قال: «لتحُجَّ» من بلد كذا، وعلى الأركان إن قال: «لتحج»، وأطلق، وهو قول ابن سريج.

وقد استشكل التعبير عن هاتين المسألتين في «المنظومة»، فأنا أذكر لفظها ثم أحله حلا بيّناً ليتضح، فأقول: قلت فيها:


(١) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٣٢٥)، روضة الطالبين: (٣/ ٣١).
(٢) كذا في ظ ١، وفي سائر النسخ: (بموت).

<<  <   >  >>