للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إن مات في الحج الأجير بعدما … لا سار وقبل أن يكون أحرما

وكان قال: حج من ذي البقعة … فيستحق (١) قسطه من أجرة

قال: ولا يقسط استحقاق من … أحرم ثم مات بالأعمال إن

أطلق: حج، بل بالأركان فقط … وما عدا ذا القول ها هنا سقط

نعم إذا ما قال: حج من هنا … قسط بالأعمال قولا بينا

إذا مات الأجير على الحج بعد شروعه في السير إليه، ففيه مسألتان:

إحداهما: أن يموت بعد الأخذ في السير وقبل الإحرام، فالمنقول عن النص - وهو الذي صححه الشيخان (٢) - أنه لا يستحق شيئا من الأجرة، وقال الإصطخري والصيرفي (٣): «يستحق بقسطه». قال الشيخ الإمام: «وهو الموافق لتقسيط الأجرة على الأعمال مع السير». يعني في المسألة الثانية، قال: «والقول بعدم الاستحقاق مع ذلك فيه إشكال»، وفصل ابن عبدان فقال (٤): «إن قال: استأجرتك لتحج، لم يستحق، وإن قال: لتحج من بلد كذا، استحق بقسطه»». قال الشيخ الإمام: «وهو يوافق ما سيأتي عن ابن سريج»، قال: «وهو المختار».

قلت: وإليه الإشارة بقولي:

وكان قال حج من ذي البقعة … فيستحق قسطه من أجرة

فأفهم أنه إذا لم يقل ذلك لا يستحق شيئا.


(١) كذا في ظ، ١، ظ ٢، وليست في ك، وفي بقية النسخ: (فليستحق).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٣٢٥)، روضة الطالبين (٣/ ٣١).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٣٢٥).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٣٢٥).

<<  <   >  >>