للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثانية: وإليه الإشارة بقولي: «قَالَ وَلَا يُقَسَّطُ … » إلى آخره، إذا مات بعد الشروع في الأركان وقبل الفراغ منها، فأحد القولين: لا يستحق شيئًا؛ لعدم حصول المقصود، وأظهرهما: يستحق بقدر عمله، والقولان سواء مات بعد الوقوف أم قبله، وقيل: يستحق بعده قطعا، فعلى الأظهر هل تُقسط الأجرة على الأعمال فقط، أو عليها مع السير؟ قولان، أظهرهما عند الشيخين والأكثرين: الثاني (١).

وقال ابن سريج (٢): (إن قال: استأجرتك لتحج، قُسِّط على العمل، وإن قال: لتحُجَّ من بلد كذا، قُسِّط عليهما، وحَمَلَ القولين على الحالين، قال الشيخ الإمام: ومراده: لتحج من بلد كذا، أن ينشئ سفرها من ذلك البلد لا إحرامها، وإلا اتحدت الصورتان).

وصغو (٣) الشيخ الإمام إلى ما قاله ابن سريج.

وإلى ذلك الإشارة بقولنا: «قَالَ»؛ نعني: الشيخ الإمام، «وَلَا يُقَسَّطُ اسْتِحْقَاقُ مَنْ مات من الأجراء بعد الإحرام بالأعمال إن أطلق» المستأجر قوله له: «حُجَّ، بل» إنما يُقسط «بالأركان فقط، وما عدا ذا القول» في هذه الحالة «سقط»؛ لأنا نزلنا القولين على الحالتين، فلا يُقسط (٤) بالأعمال هنا جزمًا، نعم، إذا ما قيد قوله: «حُجَّ» بقوله: «من هنا» مثلاً، أو «من البلد الفلاني»، فإنا نقسط بالأعمال.


(١) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٣٢٤)، روضة الطالبين: (٣/ ٣١).
(٢) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ٣١).
(٣) الصَّغو: الميل. انظر: تهذيب اللغة (٨/ ١٤٩).
(٤) في م، ظ ٢: (تقسيط)، وفي ظ ١: (يفرط)، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ أنه نسخة.

<<  <   >  >>