للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما اعتراض الوالد على إطلاق النووي استحباب الإقعاء فصحيح على ظاهر اللفظ، وإن كان المراد خاصًا كما ذكره (١).

وأما مسألة: من له قريب أو زوج، هل يُعطى من الزكاة؟ وقولُ الوالد: «إِنَّ الرافعي في «المحرر» صحح قول ابن الحداد على خلاف تصحيحه في الشرح»، وأن بين تصحيح «الروضة» و «الشرح» وتصحيح «المحرر» و «المنهاج» اختلافًا في الإعطاء = فلا شك أن تنزيله على ما في الكتب فيه صعوبة، وأقصى ما فيه أن الوالد اختار مذهب ابن الحداد، فإنه يرى أنهما يعطيان من الوقف ولا يعطيان من الزكاة، فإنهما فقيران يأخذان من الوقف لصدق الاسم، ولا يأخذان من الزكاة لعدم الحاجة، وإن كانا فقيرين (٢).

وهذا هو مذهب ابن الحداد؛ لأنَّ الرافعي نقل عنه ذلك في كل من الصورتين، وظنَّ الوالد أنَّ هذا هو مختار الرافعي في «الشرح»، وسبب ظنه ذلك أنه نَقَلَ عن ابن الحداد أنهما لا يعطيان من الزكاة؛ وعلله بأنهما فقيران، ثم ذكر الأوجه الأربعة في الوقف، ولم يصحح شيئًا، ثم قال: «أما الزكاة فإن قلنا: لا استحقاق (٣) لهما في الوقف؛ فلا يعطيان من (٤) الزكاة لعدم الحاجة»، وما قال: لعدم الفقر (٥).

ثم قال: «وهذا أصح على ما ذكره الشيخ أبو علي وغيره»، وقوله: «إنَّ هذا


(١) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٣٥)، النجم الوهاج: (٢/ ١٠١).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٣٧٩)، روضة الطالبين: (٢/ ٣١٠، ٣٠٩)، منهاج الطالبين ص ٢٠١.
(٣) في ظ ١، ظ ٢: (الاستحقاق)، والمثبت من بقية النسخ، ويوافق ما في الشرح الكبير.
(٤) كذا في ك، ق، وفي بقية النسخ: (في).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٣٧٩).

<<  <   >  >>