للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صيغة "أفعل" من الإيجاب (١).

والإمساك إنما أريد به تعيين المختارات، إما باختيارهن صريحاً أو بالطلاق الدال عليه، ولا شك أنَّ فيهن أربع زوجات، والبقية بوائن، وأن تركهنَّ على الاشتباه حرام، فالأمر بالإمساك والأمر بالمفارقة واجب على الفور، سواء أطلبن أم لم يطلبن.

ولو قيل بأن الواو فيه بمعنى "أو "؛ لأنَّ الواجب أحد الأمرين = لكان له وجه؛ فإن بتعيين الأربع يحصل تبين مفارقة البواقي وبالعكس، بل هما أمران لا يمكن امتثالهما معاً، فتعين أن يكون فيه الواو بمعنى "أو"، وتضمن «الترشيح» قبل ذلك أن الوالد اختار أنَّ الواجب (٢) إنما هو ترك الجمع بين أكثر من أربع - ولم أر ذلك في كلامه - وهو يرجع لما قلناه؛ فإن ترك الجمع لازم لاختيار الأربع أو مفارقة البواقي، ولا يمكن أن يعني بترك الجمع إلا ذلك؛ لأنَّ الجمع بينهنَّ في النكاح قد ارتفع بالإسلام؛ لأن الزائد عن الأربع بوائن بلا خلاف، وإن اختلف الأصحاب في العِدَّة في (٣) أنهن هل لهنَّ حكم الرجعيات أو لا، فذلك فيما يرجع إلى أحكام خاصة.

وذكر أيضا أن الوالد اختار أنَّ الأمر بالإمساك للإباحة، وبالفراق للوجوب، ولم (٤) أَرَهُ أيضًا في كلامه، ولا وجه له، فإنه يلزم من وجوب مفارقة البواقي، التي يلزمه منها اختيار الأربع = وجوب الاختيار.


(١) انظر: نهاية المطلب: (١٢/ ٣٤٩).
(٢) قوله: (أحد الأمرين لكان … اختار أن الواجب) زيادة من ز، ك، ص، ق.
(٣) في ز، ك، ص، ق: (وفي).
(٤) في ظ ١، ظ ٢: (لم) بلا واو، والمثبت من بقية النسخ.

<<  <   >  >>