من توهم الوالد من تصحيح الرافعي عدم الاستحقاق أنه هو عائد إلى الزكاة لعدم الحاجة، مع جزمه بأنهما فقيران، فكيف لا يأخذان من الزكاة؟! ولو خُلّينا و «الشرح (١) الكبير» لكان الذي فهمه الوالد هو الحق، لكن (٢) في «الشرح الصغير» التصريح بأنَّ الصحيح أنهما لا يأخذان من الوقف ك- «المحرر».
وأما مسألة:"خالعتُكِ بألف" فهي على ما في «الترشيح».
وكذلك مسألة:"كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق".
وأما قوله: إنَّ "ما " كـ "متى "، لا كـ "إذا " إلى آخر ما ذكره؛ فليس كلامه في ذلك حاضرا، ولا رأيته.
وأما مسألة: العقل (٣) فلا شك أن الوالد إنما أراد بالوجه الذي لم يذكره الرافعي وجها أنه ينتقل في حياة المعتق إلى عصباته الأبعدين: ما فَضَلَ عن الأقربين منهم، لكني لم أرَ كلام الوالد؛ فإنَّ «الغيث المغدق» لم أجده بعد طول التفتيش (٤)، ولعله ضاع بين الكتب، ولكن أين هذا الوجه في كلام غيره إلا أن يؤخذ من قولهم: إنَّ حكم (٥) عصبات المعتق حكم عصباتِ النسب.
وقول «الترشيح»: «إنَّ هذا الاعتذار لا يتم؛ لأنَّ هذا قد قدمه الرافعي جازمًا به حيث قال: فإن فَضَلَ تحملت عصبته» = فيه نظر؛ فإنه لم يصرح بتحمل
(١) في ظ ١، ٢: (الشرح) بلا واو، وترك قبلها بياضاً في ظ ١، والمثبت من بقية النسخ. (٢) قوله: (لكن) زيادة من ز، ك، ص، ق، وترك مكانها بياضًا في ظ ١. (٣) في ظ ١، ٢: (العاقلة)، والمثبت من بقية النسخ. (٤) في ظ ١: (التنبيش)، والمثبت من سائر النسخ. (٥) قوله: (إنَّ حكم) زيادة من ز، ك، ق.