وفي العبارة توسع، ومثلها قول صاحب «البحر»: «يُستحَبُّ ويثاب على فعله»، يعني: أنه ليس مما يمتنع على المُحرِم قتله، بل مما يُطلب منه قتله، وقد يجامع الاستحباب الوجوب فيجب (١) لكونه مُضِرًّا، ويُستحَبُّ لكون القاتل محرما ينبغي له أن يتعاطى قتل ما يجب قتله؛ لئلا يتخيَّل أنه بإحرامه ممنوع منه (٢).
ولقوله ﷺ الثابت في (صحيح مسلم) من حديث ابن عمر ﵄: حدثتني إحدى نسوة رسول الله ﷺ: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور الحديث (٣)، وفي «الصحيحين»: «أمر بقتل خمس فواسق ( … ) فذكر الكلب العَقُور (٤).
وبطريقةٍ أُخرى: يجب على الكفاية، ويُستحَبُّ لكلِّ أحد، ولا أشك أنَّ في عبارة من عبر (٥) بالاستحباب توسعا (٦).
وقد وقع للرافعي في كتاب الحج في النوع السابع في إتلاف الصيد أنه يُستحَبُّ للمُحرم وغيره قتل المؤذيات بطبعها (٧)، نحو الفواسق الخمس، مع قوله في باب الأطعمة»: قال صاحب (التلخيص) - وساعده الأصحاب: ما أُمِرَ بقتله من الحيوان فهو حرام؛ لأنَّ الأمر بقتله إسقاط لحرمته ومنع من اقتنائه،
(١) زاد في ز: (قتلها). (٢) كذا في ك، ق، س: (يتخيل أنه بإحرامه ممنوع منه)، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة، وفي ص، ز بتقديم وتأخير، وفي متن ظ ١: (يتخيل أنه ممنوع من ذلك). (٣) رواه مسلم (١٢٠٠). (٤) رواه البخاري (٣٣١٤)، ومسلم (١١٩٨). (٥) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (أن في التعبير). (٦) انظر: بحر المذهب: (٤/ ٧٥). (٧) قوله: (بطبعها) زيادة من ز، ك، ص، ق.