للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو كان مأكولاً لجاز اقتناؤه، فمن ذلك الفواسق الخمس» (١)، وهذا كما (٢) وقع لمن تقدمه، ولا تناقض فيه، بل الاستحباب لا ينافي الوجوب بالطريقة التي ذكرنا، وقد تضمن كلامه أنَّ اقتناءها حرام، وهو كذلك، وهذه مسألة مليحة.

مسألة: وأنَّ من جاءه شيء من المال وهو غيرُ مُشرِفٍ ولا سائل؛ يأخذه حرامًا كان أم حلالاً، ثم إن كان حلالاً لا تَبِعَةَ فيه تمولَه، وإلا ردَّه في مَرَدَّهِ إِنْ عرف مستحقه، وإلا فهو كالمال الضائع، قال: «وهذا هو ظاهر الأمر في قوله ﴿ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخُذْهُ، وما لا فلا تُتبعه﴾ نفسك» (٣).

قال: «وليس في قوله هذا ما يدفع ما نقوله؛ لأنا على قطع بأنه لم يعنِ خصوص ذلك المال الذي دفعه هو ، فلم يبق إلا أعم منه ومن كل حلال، أو الأعم مطلقًا من كلّ مال»، قال: «وهذا هو الراجح المتبادر إلى الذهن»، وأَملى في المسألة كلامًا على الأخت سُتيتة، أملاه عليها وهو مريض، فكتبته عنه في مرض موته.

مسألة وأنه لا صغيرة في الذنوب، بل كلُّها كبائر، وبعضُها أكبر من بعض، وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني، ونسبه الشيخ الإمام إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري نفسه كرَّم الله وجهه، وقاله الإمام في أصول الدين، وعلى أنَّ الشيخ الإمام لم يذكر اختياره هذا في كثير من كلامه، بل كاد يدعي في


(١) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٤٩٤) و (١٢/ ١٣٥).
(٢) في ق: (كله).
(٣) رواه البخاري (١٤٧٣)، ومسلم (١٠٤٥). وانظر: تحفة المحتاج: (٧/ ١٧٧).

<<  <   >  >>