للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

منفعة مباحة فحرام قتله بلا خلاف، وإلا فالأصح عند النووي وشيخي التحريم، صرّح النووي بالوجهين في «باب محرّمات الإحرام» من «شرح المهذب»، وصرح بأنه لا خلاف في التحريم في باب البيع من «شرح المهذب» أيضا، وإطلاق نص الشافعي صريح في الحِل، وأن الحديث فيه غير منسوخ (١).

وقد يُؤَوَّل على أنَّ من أطلق التحريم أراد غير المضر، ومن أطلق الحِلَّ أراد المضر، ولا يجعل خلاف، وفي كلام (٢) بعض الأصحاب ما يُؤخذ منه أنَّ كلَّ كلب لا منفعة فيه مباحة فهو مُضر، وهذا فيه نظر، إلا أنه يُبيِّنُ إطلاق الشافعي الحل.

وأما العقور فصرح جماعات - منهم الرافعي ومن تبعه - باستحباب قتله، ومثله الكَلِبُ، والكَلِبُ غيرُ العقور هو (٣) أشدُّ منه.

واقتصر القاضي الحسين على الإباحة، وعندي أن مراده بها نفي الحرج لتصاحبِ الوجوب، وأن قتلهما واجب، ولا ينافيه تعبير من عبَّرَ بالاستحباب للمُحرِم، وإن كان ضمَّ إلى المُحرِم غيره، فإنَّ لفظ الاستحباب منهم (٤) لم يقع عن قصد، بل لما استطردوا ذكر ما يحرم على المحرم واستثنوا الفواسق؛ أحبُّوا الزيادة على الحِل، وأنها ليست مما يحرم قتله عليه فقالوا: يُستحَبُّ له قتلها، ثم زادوا فقالوا: ويُستحبُّ لغيره أيضًا (٥).


(١) انظر: المجموع: (٧/ ٣١٦) و (٩/ ٢٣٥).
(٢) في ص: (خلاف).
(٣) في ظ ٢، ك، ق: (وهو)، وقد ضرب على الواو في ظ ١.
(٤) كذا في ز، ك،.، س، وفي ظ ١، ظ ٢: (مبهم)، وفي ص مطموسة، وفي ق بلا نقط، ولعل المثبت أظهر سياقا.
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٤٩٤)، المجموع: (٧/ ٣١٦)، كفاية النبيه: (٧/ ٢١٨، ٢١٧).

<<  <   >  >>