اختلاف ترجيحه فيها (١) أن نذكرها في «باب التنازع»، على أنَّ الذي قاله: أنَّ مراد الرافعي أنها كراهة تنزيه وأنَّ غيره قال بالتحريم، كذا في زيادة «الروضة» من غير زيادة (٢).
وقد يقال: إنه لا اختلاف في ترجيح النووي؛ لأنه فسر مراد الرافعي بالكراهة ولم ينسب لنفسه شيئًا، وقال في «شرح المهذب»: «الصحيح التحريم»، وكذا في غيره، ولم يجرِ إلا على منوال واحد لم يختلف كلامه، غير أنَّ شيخي في «شرح المنهاج» عبارته: أنَّ النووي زاد في «الروضة» أنها كراهة تحريم. وفيه نظر، فإنه ما زاد ذلك، وإنما زاد أن مراده أنها كراهة تحريم، ولا يلزم من كون ذلك مراد الرافعي أن يكون هو الراجح (٣) عند النووي، كيف وقد صرح بخلافه.
وأما إنها هل هي على المذهب فلا تُذكر في هذا الباب؟ فاعلم أنَّ قولَ الشافعي ﵁:«أقتلها حيث وجدتها» صرفني عن أن أعتقد أنها على المذهب، فمن ثمَّ عددتها في هذا الباب، ولم أتركها في ذلك الباب؛ لأنَّ الشيخ الإمام أخذ يؤوّل النص، لكنه اعترف بأنَّ في تأويله بعدًا، فذكرت المسألة في هذا الباب لهذا الاعتراف، وفي ذلك الباب لإقدامه على التأويل.
فإن (٤) سألت عن رأيي في المسألة، فاعلم أني تصفّحتُ كتب المذهب وترويتُ، وغاية ما عليه تحصّلتُ أنَّ غيرَ الكَلِب والعقور إن كانت فيه
(١) زاد في ظ ١، ظ ٢، ك: (على)، والمثبت من بقية النسخ أظهر سياقًا. (٢) انظر: روضة الطالبين: (٣/ ١٤٦). (٣) في ز: (الأصح). (٤) في ك، ق: (قلت: فإن).