للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مسألة: وقال: «إنَّ المتعة تجب لكلّ مطلقة، وهو مذهب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، والجديد وجوبها إلا لمن لم تُوطأ، والقديم عدم وجوبها إلا لمن لا مهر لها ولا دخول». فخالف الشيخ الإمام الجديد والقديم معا (١).

مسألة: وذهب إلى أن أهل الذمة يُمنعون من الربا والتعامل به فيما بينهم، ويُعترض عليهم، وإن كنا لا نعترض في الخمر والخنزير ونحوهما؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبوا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ﴾ [النساء: ١٦١]، وهو مذهب أبي حنيفة، قال الشيخ الإمام في كتاب «كشف الغُمَّة»: «أنا أختاره؛ إذ لم يظهر لي دليل على تقريرهم على الربا، فلا حرج علي في مخالفة المذهب» (٢).

مسألة: وأنَّ للإمام العفو عن قاتل من لا وارث له مجانًا إذا رآه مصلحةً، والأصحاب جزموا بأنه ليس له ذلك، بل إما أن يعفو على الدية أو يقتص.

والذي أراه: أنه لا خلاف بينهم، وإنما هو تحقيق مناط، فهم تصوروا أنَّ العفو مجانا لا مصلحة فيه كما هو الغالب، فقالوا: لا يعفو مجانا، وإن كانوا غير منكرين أنه (٣) إذا اتفق كونه مصلحةً لا يُمنع، وإنما سكتوا عن صورة كونه مصلحةً لندورها، والشيخ الإمام أشار إلى الصورة المسكوت عنها، فعلى هذا ينبغي تنزيل خلافهم، ولا يجعل بينهم وبينه خلاف (٤).

وأنا أكتب هنا وجاءني كتاب قاضي بعلبك بأنَّ رجلا اعترف بقتل من لا


(١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٤).
(٢) انظر: المبسوط: (٥/ ٣٨)، بدائع الصنائع: (٥/ ١٩٣).
(٣) قوله: (أنه) زيادة من ز، ك، ق.
(٤) انظر: التنبيه صـ ٢١٨، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٤).

<<  <   >  >>