للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«شرح المنهاج» يختصر جدا، ولا يستطيع مُتثبّت فيما يقول أن يأخذ من هذا إعراض الصحابة عن كاف الخطاب أصلا، ومن ثَمَّ قال الشيخ الإمام: «إن صح عن الصحابة فليكن المرء على بصيرة من دينه».

مسألة: وأنَّ من كان في المسجد فأدركته فريضة الصلاة؛ لم يحل له الخروج بغير ضرورة حاقة حتى يؤديها فيه (١).

مسألة: وأنَّ مَنْ أدرك الإمام وهو راكع لا يكون مدركًا للركعة، وهو مذهب البخاري صاحب «الصحيح»، وابن خزيمة، والصبغي من أصحابنا (٢).

مسألة: وأنه يصح (٣) اقتداء المخالف بمخالفه - كشافعي بحنفي - ما لم يعلم أنه ترك واجبًا، إما في اعتقاد الإمام أو المأموم، فيبطل - مثلاً - فيما إذا اقتدى بحنفي اقتصد، أو مس ذَكَرَه، وجوز أن يكون هذا هو قول الأستاذ أبي إسحاق في المسألة، وإن كان الأستاذ أطلق مَنعَ الاقتداء إطلاقًا (٤).

مسألة: ومال إلى وضع اليدين قبل الركبتين في السجود، كما هو مذهب مالك (٥).

مسألة: واستشكل قول الأصحاب: «إِنَّ حَمْل المصلي ما يلاقي نجاسة مُبطل لصلاته»، وقال: «إنه محتاج إلى دليل»، وهذا استشكال يصحبه ميلٌ إلى


(١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٧).
(٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٨).
(٣) في ص: (يجوز).
(٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٨).
(٥) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ١٥٢).

<<  <   >  >>