للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المخالفة، ليس كما صدرنا به الباب من استشكال مجرَّد ما معه إلا وقفة؛ فلذلك ذكرناه (١).

مسألة: ومثله أيضًا استشكل قولهم: «إنه يُشترط محاذاة المأموم للإمام في موقف الصلاة»، وقال: «المعتمد أن يُعَدَّا مجتمعين، وأما هذا التضييق فيحتاج إلى دليل» (٢).

مسألة: وذهب إلى أنَّ المأموم إذا عيَّنَ الإمام وأخطأ لا تبطل صلاته، وإنما يبطل اقتداؤه (٣).

مسألة: وأنَّ الأقرأ لا يُقدَّم على الأسنّ الأورع إذا كان حافظاً لبعض القرآن، مساويًا للأقرأ في الفقه (٤).

مسألة: وأنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين بالمطر، ووافق على الجواز بالسفر، فتوسط بين الشافعي وأبي حنيفة (٥).

مسألة: وأنَّ المسافر إذا نوى إقامة أكثر من مدة إحدى وعشرين صلاةً أتم، كما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، فالترخص عنده يتعلق بهذا العدد، لا بإقامة أربعة أيامٍ غير يومي الدخول والخروج (٦).


(١) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٧٩)، النجم الوهاج: (٢/ ٢٠٣).
(٢) انظر: النجم الوهاج: (٢/ ٣٨١).
(٣) انظر: النجم الوهاج: (٢/ ٣٨٨).
(٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٨).
(٥) انظر: الإبهاج: (٣/ ٦٤). وفي ظ ٢: (والحنفي).
(٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٩).

<<  <   >  >>