المخالفة، ليس كما صدرنا به الباب من استشكال مجرَّد ما معه إلا وقفة؛ فلذلك ذكرناه (١).
مسألة: ومثله أيضًا استشكل قولهم: «إنه يُشترط محاذاة المأموم للإمام في موقف الصلاة»، وقال:«المعتمد أن يُعَدَّا مجتمعين، وأما هذا التضييق فيحتاج إلى دليل»(٢).
مسألة: وذهب إلى أنَّ المأموم إذا عيَّنَ الإمام وأخطأ لا تبطل صلاته، وإنما يبطل اقتداؤه (٣).
مسألة: وأنَّ الأقرأ لا يُقدَّم على الأسنّ الأورع إذا كان حافظاً لبعض القرآن، مساويًا للأقرأ في الفقه (٤).
مسألة: وأنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين بالمطر، ووافق على الجواز بالسفر، فتوسط بين الشافعي وأبي حنيفة (٥).
مسألة: وأنَّ المسافر إذا نوى إقامة أكثر من مدة إحدى وعشرين صلاةً أتم، كما هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ﵀، فالترخص عنده يتعلق بهذا العدد، لا بإقامة أربعة أيامٍ غير يومي الدخول والخروج (٦).
(١) انظر: روضة الطالبين: (١/ ٢٧٩)، النجم الوهاج: (٢/ ٢٠٣). (٢) انظر: النجم الوهاج: (٢/ ٣٨١). (٣) انظر: النجم الوهاج: (٢/ ٣٨٨). (٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٨). (٥) انظر: الإبهاج: (٣/ ٦٤). وفي ظ ٢: (والحنفي). (٦) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٩).