للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غريبة من الغرائب:

مسألة يُقطع بأنها من مسطورات المذهب قديما، ثم يضطرب المتقدمون فيها، فلا يدرون ما المذهب، أَوَما سمِعَتْ أذناك شهادة الأخرس واضطراب المتقدمين في تعيين المذهب فيها، والاختلاف أيضًا على ابن سريج.

والحاصل: اختلاف الأصحاب - بعد اتفاقهم على أنَّ ابن سريج خالَفَ المذهب فيها - في أنه هل المذهب القبول أو الردُّ، فكان الشيخ أبو حامد يقول: «مَنَعَها المذهبُ، والقبول قول أبي العباس (١)»، قال القاضي أبو الطيب: «وهو الذي شاهدتُ عليه أصحابنا العراقيين» (٢).

قلت: ويوافقه قول الحسن بن أحمد الحداد في كتاب «أدب القضاء»: «إِنَّ أكثر أصحابنا على المنع، وإنَّ القبول قول ابن سُريج، وقيل: قبولها المذهب، والمنع قول ابن سريج، وهو سماع القاضي أبي الطيب من أبي عبد الله الحناطي»، قال: «وكان حافظا لكتب الشافعي، ولكتب أبي العباس»، قال: وذكر المزني في «الجامع الكبير» أنَّ الذي يجيء على مذهب الشافعي قبولها كسائر تصرفاته، قال القاضي أبو الطيب في «التعليقة»: «ولم أجد للشافعي نصا، وإنما وجدتُ هذا في كلام المزني» (٣).

قلت: وذكر ابن القاص في أوائل «أدب القضاء» أنَّ ابن سُرَيج خرَّجَ فيها


(١) في ق: (ابن سريج)، وأبو العباس كنيته.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٣٧، ٣٨)، كفاية النبيه (١٩/ ١١٩)، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٤/ ٣٦٨، ٣٦٧).
(٣) انظر: التعليقة الكبرى للقاضي أبي الطيب (قسم الشهادات) صـ ٢٢٧، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٤/ ٣٦٨).

<<  <   >  >>