وليت هذه الزيادة كانت من كلام الإمام، فربما كانت تُحتَمَل (١)، فإنه لما ذكر هذا التخريج في باب الكتابة قال:«الأصح في الموضعين المنع»، وأما من الرافعي فكيف تُحتمل، وهل هو لو صح إلا صريح تناقض (٢).
ويقرب منه قول الرافعي في باب المسابقة، وقد ذكر نص الشافعي فيمن مَرَّ بجماعة يتناضلون، فقال (٣) لمن انتهت النوبة إليه: "إن أصبت بهذا السهم فلك دينار": «أنه إذا أصاب استحقّ» = ما نصه: «قال الإمام: وهذا دليل على انقطاع هذه المعاملة عن مضاهاة الإجارة»، إلى أن قال:«وقضيَّةُ هذه القاعدة أن لا تجب أجرة المثل عند الفساد»(٤)، انتهى.
وهو من كلام الإمام، ذكره في (النهاية)، فتبعه عليه، وهو يُحتمل من (٥) الإمام؛ لأنه لم يرجح عند الفساد وجوب أجرة المثل، بل أطلق الخلاف، وقال في القول بأنه لا يستحق شيئًا؛ لا أجرة المثل ولا قيمة السَّبَق:«إنَّ وجهه بين»، وأما الرافعي فلا يُحتمل هذا منه؛ لترجيحه الرجوع إلى أجرة المثل (٦).
نادرة من النوادر:
مسألة تدور بين إمامين كبيرين، يشتد فحصهما عنها، ولا يجدان فيها نقلا، وقد قدمنا في الأقضية من ذلك المسألة التي بين ابن الصلاح والوالد، فيا الله
(١) زاد في م، س: (منه). (٢) انظر: نهاية المطلب: (١٩/ ٣٤٨، ٣٤٧). (٣) في ظ ١، ٢: (قال)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ. (٤) انظر: نهاية المطلب: (٨/ ٢٧٨)، الشرح الكبير: (١٢/ ٢١٧، ٢١٦). (٥) زاد في ظ ١، ٢: (كلام)، وليس في بقية النسخ، والأظهر سياقًا إسقاطه. (٦) انظر: نهاية المطلب: (١٨/ ٢٤٥).