للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن الفوائد: أنَّ ابن الرفعة نقل عن القاضي الحسين أنَّ قوله لعبده: "إن أعطيتني" يكون إذنا في الاكتساب، كما أنَّ الإذن له في التزويج إذن في اكتساب المهر والنفقة، قال: (وفيه وجه) (١).

قلت: والأرجح أنه لا يكون إذنا، وليس كالإذن في التزويج، فإنَّ هناك صريح إذن، وليس هنا إلا مجرد تعليق، ولو تم كونه إذنا لترجح حمل الإعطاء على حقيقته، على خلاف ما يقوله ابن الرفعة، غير أنه لا يتم لما ذكرناه، ولأنَّ صيغة "إن" تقتضي الفور، ولا يمكن عادةً الاكتساب على الفور؛ ولذلك شرطنا في الكتابة التأجيل.

فائدة:

إذا قال: "كاتبتك على خدمة شهرين، يكون كل شهر نجما"، فالأصح - وهو المنصوص - عدم الصحة، قال الرافعي: «وهذا كالخلاف في إجارة الدار السنة القابلة، أو هو هو» (٢).

قلت: أما قوله: «إنه كالخلاف» فقد نبه ابن الرفعة على أنَّ ذلك من تخريج الإمام، ثم بحث فيه بحثًا يطول ذكره، وليس من غرضنا الآن.

وأما قوله: «أو هو هو» فلم يتكلم عليه ابن الرفعة، وكان أحق بأن يعترض، وأقول: هذه زيادة، ولم يذكرها الإمام، وفيها نظر؛ إذ لو كان هو إياه لما كان الأصح هنا منع الصحة؛ لأنَّ الأصح عنده في إجارة المدة المستقبلة من المستأجر الصحة.


(١) انظر: كفاية النبيه: (١٢/ ٣٧٤).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٤٤٩)، كفاية النبيه: (١٢/ ٣٧٠).

<<  <   >  >>