للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأصح» من تتمة منقوله عن الروياني؛ لأنَّا وجدناه قاله في «التجربة»، وبتقدير كونه من كلام الرافعي فهو تقييد لإطلاق الأكثر، لا صريح مخالفة.

وأما مسألة الصيدلاني فما جعل قوله: «الحق» إلا مشيراً إلى المنازعة في أنَّ الأكثر على خلافه، ويؤيد ذلك كلام القاضي أبي سعد في «الإشراف»، فقد رأيتُ فيه ما ينازع في كون الأكثرين عليه.

وأما مسألة المشكل فمشكلة، واعلم أنَّ المنصوص فيما إذا خرج من ذكره ما هو بصفة المني، ومن فرجه ما هو بصفة الحيض أنه لا يُحكم ببلوغه؛ لتعارض الخارجين، ولكن صحح خلافه؛ لأنه إما ذَكَرُ وقد أَمْنَى، أو أُنثى وقد حاضت، ولم يَجسُر - وقد صحح خلاف النصّ أن يعترف بمخالفته، بل اقتصر على قوله: «إنَّ ابن كج نسب عدم الحكم إلى ظاهر النص، وكذلك الإمام أشار في (النهاية) إلى التوقف في ثبوت النص».

لكن النص ثابت لا مدفع له، وقد كان أبو عبد الله الحسين يناظر على أنه الحق، ويخطئ مؤوّليه، وما قاله متجه، ويدلُّ له جواب عامَّةِ الأصحاب فيما إذا وُجِد أحد الأمرين أو أمنى وحاض من الفرج، فإنَّ (١) قولهم: «لا يُحكم ببلوغه»؛ لجواز أن يظهر من الفرج الآخر ما يعارضه = يدلّ بطريق الأولى على أنه لا يُحكم ببلوغه عند وجود ما يعارضه من الفرج الآخر، فوضح إشكال (٢) صنيع الرافعي ومن سبقه من مؤولي النص فيه.

ورُبَّ نص هذا شأنه، فنذكر صنيعهم في قول الإمام الأعظم في الصبي


(١) في ظ ١، ظ ٢: (فإن كان)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) في ظ ١، ظ ٢: (فوضح الإشكال)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<<  <   >  >>