للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في أمر خاص، ومخالفة الأكثرين في جعله على الخلاف في الاستخلاف (١) في أمر عام (٢).

أما قال فيما إذا قالت: "طلقني ثلاثا بألف"، فقال: "أنتِ طالقة (٣) واحدةً بألف وثنتين مجانا": «الذي نقله الفوراني وحكي عن رواية القاضي الحسين وغيرهما: أن الأولى تقع بثلث الألف، ولا تقع الأخريان، وقال الإمام: القياس الحق: أن لا تقع الأولى وتقع الأخريان رجعيتين. وهو حسن متوجّه، والأول بعيد» (٤)، فما زاد على أن استحسن، واستبعد ما لم يُفصح بأن الأكثر عليه، وإن أومأ إليه.

فقد بان لك بما ضربت من المثل عدم تقيده بالأكثر ترجيحاً، كما بان تقيده بهم تصحيحاً.

فإن قلت: بل قد أفصح بلفظ (الأصح) في مقابلتهم، ألا تراه في «باب سجود السهو في الجلوس بين السجدتين» يقول: «الأصح أنه قصير»، مع نقله عن الأكثر طوله.

ألا تسمعه في باب الكفارات يقول: «وفي «التجربة» للروياني: أنَّ الأصحاب قالوا: يجزئ الشيخ الكبير، ومنعه القفال إذا عجز عن العمل، وهو الأصح» (٥).


(١) في ظ ١، ظ ٢: (الاستئجار)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ٤٣٣).
(٣) في ز، ك، ص، ق: (طالق).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٥٤، ٤٥٣).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٦٨) و (٩/ ٣٠٠)

<<  <   >  >>