أما هو القائل فيما إذا دَمِي سلاح المحارب وهو في صلاته:«الأقيس نفي القضاء» بعد (١) نقله أنَّ الإمام حكى عن الأصحاب القضاء (٢).
أما هو القائل:«إنَّ العراقيين ينسبون عدم ثبوت الوقف بشاهد ويمين إلى عامة الأصحاب» مع قوله: «إنَّ الثبوت أقوى في المعنى، وهو المنصوص، وصححه الإمام، والبغوي وغيرهما، وجزم به الغزالي»(٣).
أما هو القائل:«إنَّ عامة الأصحاب وظاهر كلام الشافعي ردُّ شهادة من يمدح بالكذب البحت إذا كثر، كالكذب، وأنَّ القفال والصيدلاني قالا: لا يلتحق بالكذب؛ لأنَّ الشاعر إنما يقوله صناعة»، ثم قال:«وهذا حسن بالغ»(٤).
أما هو القائل في «الشرح الصغير»: «أظهر القولين عند أكثرهم أنَّ ولَدَ المدبَّرة مدبَّر» مع تصحيحه في «المحرر» خلافه، وفيه أيضًا في رهن سريع الفساد بمؤجل:«الأظهر عند الأكثرين الصحة»، وقال في «الشرح الكبير»: «مَيلُ من سوى العراقيين إليه، وهو الموافق للنص في المختصر»، مع ترجيحه في «المحرر» الفساد (٥).
أما هو المومئ بحثًا إلى ترجيح قول القفال بالقطع بجواز استخلاف القاضي