للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انتهى. مع أنه لا يلزم من الأشهرية أنه قول الأكثر.

أما هو القائل فيما إذا دَمِي سلاح المحارب وهو في صلاته: «الأقيس نفي القضاء» بعد (١) نقله أنَّ الإمام حكى عن الأصحاب القضاء (٢).

أما هو القائل: «إنَّ العراقيين ينسبون عدم ثبوت الوقف بشاهد ويمين إلى عامة الأصحاب» مع قوله: «إنَّ الثبوت أقوى في المعنى، وهو المنصوص، وصححه الإمام، والبغوي وغيرهما، وجزم به الغزالي» (٣).

أما هو القائل: «إنَّ عامة الأصحاب وظاهر كلام الشافعي ردُّ شهادة من يمدح بالكذب البحت إذا كثر، كالكذب، وأنَّ القفال والصيدلاني قالا: لا يلتحق بالكذب؛ لأنَّ الشاعر إنما يقوله صناعة»، ثم قال: «وهذا حسن بالغ» (٤).

أما هو القائل في «الشرح الصغير»: «أظهر القولين عند أكثرهم أنَّ ولَدَ المدبَّرة مدبَّر» مع تصحيحه في «المحرر» خلافه، وفيه أيضًا في رهن سريع الفساد بمؤجل: «الأظهر عند الأكثرين الصحة»، وقال في «الشرح الكبير»: «مَيلُ من سوى العراقيين إليه، وهو الموافق للنص في المختصر»، مع ترجيحه في «المحرر» الفساد (٥).

أما هو المومئ بحثًا إلى ترجيح قول القفال بالقطع بجواز استخلاف القاضي


(١) في ز، ص: (مع).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٣٤٠).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ١٠١).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ١٧، ١٨).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (١٣/ ٤٣٥) و (٤٤٥، ٤/ ٤٤٦)، المحرر ص ١٦٥ وصـ ٥٢٢.

<<  <   >  >>