للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الداخل المنقول: «إن ابن كج نقل عن الأكثرين أنه لصاحب العلو، وعن ابن خيران: أنه لصاحب السفل»، ثم لم يزد على قوله: «وهو الوجه»، مع أنه قد لا يوافق ابن كجّ في العزو إلى الأكثر (١).

أما هو الناقل في العين المستعارة (٢) للرهن تفريعًا على أنَّ سبيله العارية عن الأكثرين: أنه لا يرجع إلا بالقيمة إذا بيعت بأكثر منها، وعن القاضي أبي الطيب بما بيع، ثم قال: «وهذا أحسن، واختاره الإمام، وابن الصباغ، والروياني»، فاقتصر على الأحسنية مع التقوية بهؤلاء (٣).

أما هو القائل في الوكيل بالخُلع يَنقص عن مهر المثل في صورة الإطلاق مشيرًا إلى عدم الوقوع: «كأنه أقوى توجيها» لم يزد على ذلك، ثم استدرك فقال: «لكن العراقيين، والقاضي الروياني، وغيرهم رجَّحوا الأول» (٤).

أما هو القائل: «إذا اشترى شاةً، وجعلها أضحيَّةً، ثم وجد عيبًا، رجع على البائع بالأرش، وأكثرهم على أنه يصرفه إلى جهة الأضحية، والأقوى أنه يكون له» (٥).

أما هو القائل في المسابقة: «لا يضر اختلاف النوع، وعن أبي إسحاق: إذا تباعد النوعان لم يجز، وهذا ينبغي أن يُرجَّح، وإن كان الأول أشهر (٦)،


(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ١٢٤، ١٢٣).
(٢) في ز، ص: (المستأجرة).
(٣) انظر: الشرح الكبير: (٤/ ٤٥٥).
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٤٢١).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ١١٥، ١١٤).
(٦) انظر: الشرح الكبير: (١٢/ ١٨٦).

<<  <   >  >>