البَعْثَ، ومحلُّ الثان إذا كان عندهم لا مكنونه من الخروج إلا بالبذل.
وقرب من هذا أنَّ الرافع قال فما إذا قال القاتل:"أنا صغر": «فلا قصاص، ولا مكن تحلفه؛ لأنَّ التحلف لإثبات المحلوف عله، ولو ثبت صباه لبطلت منه»(١)، وذكر ابن الرفعة ف «المطلب» أنَّ عدم تحلفه قولُ القاض أب الطب، وأنَّ ابن الصباغ والماورد حكًا عن المذهب أنَّ عله المن، وأن أبا إسحاق قال:«إذا أوجبناها أُخرَت إلى البلوغ».
قلت: فأظنُّ أنَّ قول الرافع: «ولا مكن تحلفه» المراد به: ف ذلك الوقت، ولم يرِدْ أنَّ الخصومة تنقطع، بل إذا تحقق بلوغه طلبناه بالمن، فلعل الوجهن ف أنه هل يُحلّف الآن، وكون الرافع حنئذ جزم بالأرجح، فإنَّ الأرجح أنه لا يحلف الآن، ولكن لا تنته الخصومة.
فإن قلت: أو كون محلُّهما ف أنه هل يحلّف بعد البلوغ مع الجزم بأنه لا يُحلف الآن.
قلتُ: لو حُمِلَ على ذلك لكان ما ف «الرافع» على خلاف الأرجح (٢)، ولا حامِلَ (٣) على الحمل على ذلك إلا استبعاد تحلف من لو ثبت صباه لبطلت منه، وقد رجح الرافع ف كتاب (٤) الدعاوى قول ابن القاص فما إذا جاء واحد من الغزاة طلب سهم المقاتلة: «إنه يحلّف»(٥)، ونحن ذكرنا هذا في