«التوشيح»، فقد قيل على الجملة بتحليف من هذه صفته، فلا يبعد الخلاف هنا.
ومنها: إذا غلب على الظن أن أحد اللفظين غير مقصود به ما فهم عنه من المخالفة، كقول الغزالي:«وما عداها - يعني الجنايات الموجبة للحد - يوجب التعزير»(١)، قد يُفهم قوله:«يوجب التعزير» أنَّ التعزير واجب، ويتطرّق منه إلى اعتراض عليه، فإن التعزير عندنا - معاشر الشافعيين - لا يجب، وإنما يتبع الإمام المصلحة، ولم يُحكَ وجوبه إلا عن أبي حنيفة، وفي حق الله على وجه، وقد اتَّبع صاحبًا «التعجيز» و «التمييز» الغزالي في هذه العبارة.
والخلل هنا من الفاهم، فإنَّ معنى قوله:«يوجب»: يقتضي، وقد يقال: هذا (٢) مُوجَبُ هذا، أي: مقتضاه، لا أنه يصير واجبًا شرعًا، وكذلك (٣) قال الغزالي عقبه: «وأما أصل الوجوب فهو إلى رأي الإمام، وقد يرى العفو»(٤)، انتهى، فبان بهذا معنى الوجوب في كلامه، وقد يقال: معنى الوجوب أنه يجب على مرتكب الذنب أن يمكّن من نفسه، أو أنه يجب شرعاً إذا تعين مصلحة.
ومنها: أن يقع ذكره للتمثيل مع ذكر غيره، فنعرف أن الذهن سرى إلى التمثيل به وعده من غير تأمل مع غير شبهة.
ومن غريب ذلك: الشهادة على اليد بالاستفاضة، عدها الرافعي في أوائل الباب الثالث في «مستند علم الشاهد» مما لا يجوز، فإنه قال: «إنَّ الأفعال كالزنا