«المختصر» و «المنهاج» في مسألة التفويض كلام على واقعة أُختِ النضر بن الحارث يتعلق بذلك لا بأس به.
ومنها: قال الرافعي في «السير» لما حكى الوجهين فيما إذا خيف في السفر إلى الجهاد من متلصصي المسلمين: «أصحهما: لا يمنع وجوب الجهاد؛ لأنَّ الخوف محتمل في هذا السفر، وقتال المتلصّصين أولى». هذه عبارته، وعبارة الإمام:«لعله أهم»(١)، فلم يجعله أولى مطلقا، وهو الصواب، فإنه قد يكون أولى وقد لا يكون، بل يكون النهوض إلى الكفَّار أولى على حسب المصالح الحاضرة، فالأمر موكول إليها.
ومنها: قال الرافعي في التعزير: أما جنسه من الحبس والضرب جَلدًا أو صفعاً فهو إلى رأي الإمام، فيجتهد، إلى قوله:«وفي «النهاية»: أنَّ الأصحاب قالوا: عليه الترتيب والتدريج كما يراعيه الدافع، فلا يترقى إلى مرتبة وهو يرى دونها كافيا» (٢)، انتهى.
ولا يخفى أنَّ ما قاله الأصحاب تنزيل لا مخالفة للأول، وكأنهم يقولون: المصلحة التدريج، فإن فُرِض في واقعة من الوقائع أن المصلحة عدم التدريج فهم لا يخالفون، ولكنه خلاف الأغلب.
ولا ينبغي أن يُفهم من قوله: «وفي (٣)«النهاية»: أنَّ الأصحاب قالوا … » إلى آخره، أنه مخالف لقوله:«إنَّ ذلك إلى رأي الإمام»، وكيف يكون ذلك؟
(١) انظر: نهاية المطلب: (١٧/ ٤٠١)، الشرح الكبير: (١١/ ٣٥٧). (٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٢٨٩). (٣) في ظ ١، ظ ٢: (ومن) والمثبت من بقية النسخ، ويوافق ما في الشرح الكبير.