للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«المختصر» و «المنهاج» في مسألة التفويض كلام على واقعة أُختِ النضر بن الحارث يتعلق بذلك لا بأس به.

ومنها: قال الرافعي في «السير» لما حكى الوجهين فيما إذا خيف في السفر إلى الجهاد من متلصصي المسلمين: «أصحهما: لا يمنع وجوب الجهاد؛ لأنَّ الخوف محتمل في هذا السفر، وقتال المتلصّصين أولى». هذه عبارته، وعبارة الإمام: «لعله أهم» (١)، فلم يجعله أولى مطلقا، وهو الصواب، فإنه قد يكون أولى وقد لا يكون، بل يكون النهوض إلى الكفَّار أولى على حسب المصالح الحاضرة، فالأمر موكول إليها.

ومنها: قال الرافعي في التعزير: أما جنسه من الحبس والضرب جَلدًا أو صفعاً فهو إلى رأي الإمام، فيجتهد، إلى قوله: «وفي «النهاية»: أنَّ الأصحاب قالوا: عليه الترتيب والتدريج كما يراعيه الدافع، فلا يترقى إلى مرتبة وهو يرى دونها كافيا» (٢)، انتهى.

ولا يخفى أنَّ ما قاله الأصحاب تنزيل لا مخالفة للأول، وكأنهم يقولون: المصلحة التدريج، فإن فُرِض في واقعة من الوقائع أن المصلحة عدم التدريج فهم لا يخالفون، ولكنه خلاف الأغلب.

ولا ينبغي أن يُفهم من قوله: «وفي (٣) «النهاية»: أنَّ الأصحاب قالوا … » إلى آخره، أنه مخالف لقوله: «إنَّ ذلك إلى رأي الإمام»، وكيف يكون ذلك؟


(١) انظر: نهاية المطلب: (١٧/ ٤٠١)، الشرح الكبير: (١١/ ٣٥٧).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (١١/ ٢٨٩).
(٣) في ظ ١، ظ ٢: (ومن) والمثبت من بقية النسخ، ويوافق ما في الشرح الكبير.

<<  <   >  >>