للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها: قوله في «باب الجراح» قبيل التفاوت الثالث في العدد: «إنه لو عجل المكاتب النجم قبل المحل يُجبر السيد على القبول، وفي سائر الديون المؤجلة تفصيل وخلاف»، انتهى. والأصح في «باب الكتابة أنه لا فرق بين النجم وسائر الديون في القبول، فإن كان للسيد غرض في عدم قبوله إذا عجله لم يُجبر (١).

ومنها: قوله قبيل القسم الثالث في الاشتراك من «كتاب الطلاق»: «لو قال: " أنت طالق طالق " لم تطلق إلا واحدةً، ذكره استشهادًا لمسألة: "أنتِ طالق ثلث طلقة ربع طلقة "، فإن أراد مع النيَّة لم يصح قياسُ مُطْلَقٍ - وهو مسألة ثلث طلقة ربع طلقة - على مَنْوِي، وإن أراد مع الإطلاق فلا يصح عند الجمهور، وإنما يصح عند القاضي الحسين كما قدمه في أوائل الفصل الثاني» في التكرار (٢).

ومنها: قوله في «كتاب الطلاق: إذا قال لامرأته: "إذا جاء رأس الشهر فطلقي نفسك "، إن قلنا: إنه (٣) توكيل، فيجوز (٤)، وهذا ظاهره تجويز تعليق الوكالة، وهو خلاف ما صححوه في باب الوكالة»، وليس مراده بالجواز هذا، إنما مراده - إن شاء الله - بالجواز نفوذ التصرف عند مجيء الشهر، وهو الأصح كما ذُكر في «الوكالة».

ومنها: قوله في انعقاد النكاح بالكتابة: إذا قلنا بصحة النكاح إما بمجرد الكتابة أو عند التلفظ؛ فالشرط أن يقبل في مجلس بلوغ الخبر» (٥)، فلا ينبغي أن


(١) انظر: الشرح الكبير: (١٠/ ٢٣٧) و (١٣/ ٥١٩).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ٩) و (٩/ ٢١).
(٣) قوله: (إنه) ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(٤) انظر: الشرح الكبير: (٨/ ٥٤٥).
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٧/ ٤٩٥، ٤٩٦).

<<  <   >  >>